1. SUPER MOON BUKAN SUPERMAN Deskripsi Masalah Supermoon bukan superman, itulah kata-kata yang banyak di serukan oleh media massa ataupun internet sebelum kalender 09-03-2011 malam, bahkan seruan pada masyarakat agar jangan melewatkan kesempatan tersebut yang terjadi pada 18 terakhir ini. Mengapa demikian ? Di karenakan pada malam itu oleh Allah SWT kita di suguhkan kejadian yang istimewa, yaitu fenomena alam yang begitu indah dan mempesona yang lebih kita kenal dengan "SUPER MOON". Namun, tak ayal kejadian tersebut di kaitkan dengan musibah-musibah yang terjadi sesudah kejadian Super Moon . Dan itupun, secara nyata memang banyak bencana yang terjadi setelah kejadian SUPER MOON. Seperti gempa dan tsunami baru-baru ini terjadi di jepang 11-03-2011, bahkan bencana-bencana lainnya. Pertanyaan: a. Dapat di benarkankah peristiwa di atas menurut pandangan syari'at ? b. Adakah pengaruh hukum Supermoon terhadap syari'at ? c. Bagaimana hukum seruan media massa ataupun internet supaya jangan melewatkan kejadian Supermoon ? Rumus Jawaban a. Mempercayai fenomena tersebut tidak di benarkan. Kecuali hal itu secara teori atau adat dianggap sebagai tanda terjadinya musibah dan tetap meyakini semua itu terjadi atas kehendak Allah. b. Ada, dengan cara berdo'a kepada Allah atau dengan melakukan shalat sendirian menurut sebagian ulama. c. Boleh-boleh saja dan sebaiknya juga menganjurkan untuk taqarrub pada Allah Swt. Referensi Goyatu Talkhisil Murod Hal 206 Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furu' Juz 08 hal 359 Al-Ma'muj Syarhul Muhaddabz Juz 05 Hal 96 Ahkamul Umdah Fi Syarhil Umdah Juz 1 Hal 525 Aunul Ma'bud Juz 04 Hal 44 Fatawa al-fiqhiyah Kubro juz 01 hal 273 Al-Minhaju Al-Qowim Hasyiyatu Qolyubi Juz 01 Hal 360 Bughyatu Al-Mustarsyidin Hal 189 غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين صـ 206 دار الفكر (مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما اهـ أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثامن صـ 359 ( الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة ، وما يحرم منهما ولا يحرم ) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام ( الأول ) ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما ، فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور ، والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء ، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد ( والقسم الثاني ) ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم ، وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته ؛ إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم { فر من المجذوم فرارك من الأسد } ومنها قوله صلى الله عليه وسلم { من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا أي برصا فلا يلومن إلا نفسه } كما في الجامع الصغير ( والقسم الثالث ) ما لم تجر عادة الله - تعالى - به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث { أنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ، ويكره الطيرة } فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم ؛ لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه . وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله - تعالى - لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة ، قال له نعم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله - تعالى - { أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء } وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى - ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر . ا هـ . ( والقسم الرابع ) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية ، ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول ، وعدمه كالجرب فمن ثم قال لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل { فمن أعدى الأول } . وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني . وهو الله - سبحانه وتعالى - الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله إن قوله صلى الله عليه وسلم { لا عدوى } معناه قال ابن دينار لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين عليه السلام أن ذلك من عند الله - تعالى - ا هـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره عليه السلام من الوباء والقدوم على بلد هو فيه ا هـ قال الأصل وهذا حق فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مر وإلى آخر ما تقدم والممرض في قوله عليه السلام { لا يحل على الممرض المصح } هو صاحب الماشية المريضة والمصح هو صاحب الماشية الصحيحة قال ابن دينار ومعنى الممرض المصح بإيراد ماشية على ماشيته فيؤذيه بذلك فنسخ بقوله لا عدوى وقيل معناه لا يحل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيه ، وإن كان لا يعدي فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى .وقيل هو ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام { لا عدوى } اهـ المجموع شرح المهذب - (جـ 5 / صـ 96) (الخامسة) ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه قال " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل علي الناس فقال هل تدرون ما ذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب " قال الشافعي في الأم وأصحابنا وغيرهم من العلماء انما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لانه كان في بلاد الكفار الملحدين في دين الله تعالى فأخبر ان العباد قسمان قالوا فيسن ان يقول في أثر المطر مطرنا بفضل الله ورحمته فان قال مطرنا بنوء كذا وأراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس لله فيه صنع فهو كافر مرتد خارج من الملة وان أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه من غير أثر للنوء وانما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ مكروه وليس بحرام ويصح أن يطلق عليه كفر النعمة والله أعلم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (ج 1 / ص 235) - عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس تكسفان لموت العظماء وفي قوله عليه السلام: "يخوف الله بهما عباده" إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام: "يخوف الله بهما عباده" وهذا الاعتقاد فاسد لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانية وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح: "يتغير ويدخل ويخرج" خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة اهـ عون المعبود - (ج 4 / ص 44) ( باب السجود عند الآيات ) [ 1197 ] ( ماتت فلانة ) أي صفية وقيل حفصة ( بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ) بالرفع بدل أو بيان أو خبر مبتدأ محذوف والنصب بتقدير يعنون ( فخر ) أي سقط ووقع ( ساجدا ) آتيا بالسجود ( فقيل له تسجد ) بحذف الاستفهام ( في هذه الساعة ) أي في الساعة التي وصل إليك خبر موتها ( إذا رأيتم آية ) أي علامة مخوفة قال الطيبي قالوا المراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده ووفاة أزواج النبي صلى الله عليه و سلم من تلك الآيات لأنهن ضممن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة وقد قال صلى الله عليه و سلم أنا أمنة أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة أهل الأرض الحديث فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن فكانت وفاتهن سالبة للأمنة وزوال الأمنة موجب الخوف ( فاسجدوا ) قال الطيبي هذا مطلق فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة وإن كانت غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما فالسجود هو المتعارف ويجوز الحمل على الصلاة أيضا لما ورد كان إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة ( وأي آية أعظم ) لأنهن ذوات البركة فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس ويخاف العذاب بذهابهن فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة كذا في المرقاة اهـ الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صـ 273 باب صلاة الكسوفين وسئل رضي الله عنه عن الكسوف هل يتصور في غير القمرين أو لا كما رأيته في بعض التفاسير فإن قلتم نعم بتصوره فما علامته وهل تشرع له صلاة كما بحثه بعض فحول علماء اليمن على تقدير وقوعه وهل وقع أم لا فأجاب رضي الله عنه وفسح في مدته بأن ما نقلتموه عن بعض علماء اليمن بحثه الزركشي فقال ينبغي أن يستثنى من قول الرافعي ما عدا كسوف النيرين ما لو انكسفت النجوم فالقياس على كسوف القمر وأولى لأنها أدلة القبلة وبها الاهتداء ا هـ وفيه نظر ظاهر إذ قياسها على القمر أنه يصلي لها صلاة الكسوف المشتملة على ركوعين في جماعة وليس كما قال ونص الأم الموافق لكلام الشيخين والأصحاب يرد ما زعمه ولفظه ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما تصلى سائر الصلوات ا هـ فانظر لعموم قوله ولا غير ذلك من الآيات الشامل لانكساف النجوم ولغير ذلك وبه جزم ابن أبي الدم فقال ولا يصلي على هيئة الخسوف قولا واحدا ا هـ ويوجه بأنه لا يصار لتغيير الصلاة إلا بتوقيف ولم يرد إلا في النيرين وليس غيرهما في معناهما وقول الزركشي وأولى شهادة القبلة وبها الاهتداء يرد بأن لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن النيرين من آيات الله الباهرة ولهما من الظهور في العالم ما ليس لغيرهما من النجوم فإذا وقع بهما تغير كان ذلك آية مخوفة سائر أهل هذا العالم من غضب الله وعقابه فشرعتا لهما صلاة مخصوصة متميزة عن سائر الصلوات لتناسب تميزهما عن سائر الكواكب فكيف بعد هذا التقرير يقال إن النجوم أولى بصلاة الكسوف من القمر ومما يدل لما ذكرناه أن من كره استقبال القمرين لم يقل بكراهة استقبال بقية النجوم وفرق بنحو ما ذكرته فاتضح الفرق بينهما وبين غيرهما وأن الذي يتجه أن يقال إن انكساف النجوم بمنزلة الزلازل ونحوها فيأتي فيها حكمها من الصلاة فرادى على المذهب المنصوص حذرا من الغفلة عند حدوث الحوادث العظيمة ثم ظاهر كلام الشيخين كالبغوي أن هذه الصلاة سنة بسبب متقدم فتجوز في الأوقات المكروهة وقال جمع متقدمون ليست كذلك بل هي نافلة مطلقة فلا تحل الوقت المكروه واعتمده بعض المتأخرين وقال لم يرد الشيخان إضافة الصلاة لتلك الآيات وكونها سنة لها حتى تكون ذات سبب بل المراد استحباب الاشتغال بالصلاة حينئذ رجوعا إلى الله واجتنابا للغفلة عند تذكيره عز وجل وتخويفه بآياته وهذا لا خلاف فيه وساق عبارات قد تدل على ذلك الذي يتجه ترجيحه ما دل عليه كلام الشيخين من أنها ذات سبب ولا نسلم أن مرادهما ما ذكر لأن ندب الصلاة عند حدوث تلك الآيات فيه تقييدها بذلك السبب فيصدق عليها حد الصلاة التي لها سبب فمن ادعى خروج هذه عن ذوات السبب مع صدق تعريفها فعليه البيان وتلك العبارات المسوقة كما تحتمل ما قاله تحتمل ما قلناه فلا شاهد فيها وإن لم يكن فيها شاهد وجب الرجوع إلى حدهم لذوات السبب وهو يصدق على هذه الصلاة فكانت ذات سبب فتحل في الوقت المكروه اهـ المنهج القويم صـ 14 (ويصلون) ندبا ركعتين ككيفية الصلوات لا على هيئة صلاة الخسوف ( لنحو الزلازل والصواعق ) والريح الشديدة ( منفردين ) لئلا يكونوا غافلين لا جماعة لأنه لم يرد ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة اهـ حاشية قليوبي الجزء الأول صـ 360 (تنبيه) وقع في حاشية العلامة البرلسي هنا كلام غير مستقيم يعرفه من له الخبرة بحركات الأفلاك . ( فائدة ) تسن الصلاة فرادى لا بالهيئة الآتية لبقية الكواكب والآيات السماوية والزلازل والصواعق ولا يجوز لها خطبة ولا جماعة ويدخل وقتها بوجودها ويخرج بزوالها كالكسوف فيصح في وقت الكراهة اهـ بغية المسترشدين صـ 189 فرع تسنّ الصلاة فرادى لا بالهيئة السابقة لكسوف بقية الكواكب والآيات السماوية والزلازل والصواعق والريح الشديد اهـ نهاية قال ع ش وينوي بها أسبابها ولا تجوز لها خطبة ولا جماعة ويدخل وقتها بوجودها ويخرج بزوالها كالكسوف وتصح في وقت الكراهة اهـ ب ر اهـ الحاوي في فقه الشافعي الجزء الثاني صـ 512 مسألة قال الشافعي رضي الله عنه " ولا آمر بصلاة في سواهما وآمر بالصلاة منفردين " . قال الماوردي وهذا كما قال ، ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى خسوف الشمس وكسوف القمر ، فأما الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب هل يصلى لشيء منه ؟ فلا يصلى لشيء منه ، كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادى . وقال ابن مسعود ويصلى جماعة في كل آية ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقال أهل العراق يصلى فرادى . ومذهبنا أصح لأنه قد كان على عهد رسول الله آيات ، منها انشقاق القمر ، والزلازل والرياح والصواعق ، فلم يصل لشيء منها ، وصلى للخسوف . وروى ابن عباس أن رسول الله كانت إذا هبت ريح عاصف اصفر لونه وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وإنما قال ذلك ؛ لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة ، وقال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات [ الروم ] . فكانت رحمة ، وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها [ الأحزاب ] . فكانت نقمة ، فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه الآيات جاز ، فإن الصلاة خير موضوع ، وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه روي عن علي عليه السلام ، أنه صلى جماعة في زلزلة . فقال الشافعي فإن صح قلت به ، فمن أصحابنا من قال إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ، وإلى وقتنا هذا لم يصح ، ومنهم من قال إن صح عن علي رضي الله عنه ، قلنا به ، فمن قال بهذا اختلفوا على مذهبين أحدهما إن صح قلنا به في الزلزلة . والثاني إن صح قلنا به في سائر الآيات اهـ. 2. SISTEM AUDIT PADA PERBANKAN SYARI'AH Deskripsi Masalah Indonesia telah menetapkan Undang undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang mcngatur tentang legalitas Perbankan Syari'ah. Ciri utama Perbankan Syari'ah adalah berdasarkan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank sebagai pengelola. Dengan kesepakatan nisbah (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Misalnya antara 70% banding 30% atau 60% banding 40%. Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu stabil dan di bawah prosentase bunga bank konvensional. Bahkan dalam prakteknya antara satu bank dengan bank lainya meskipun sama dalam memberikan nisbahnya tetapi hasilnya berbeda. Menurut prakteknya, sistem audit, administrasi, dan penghitunganya masing masing Perbankan Syari'ah berbeda. Pertanyaan: a. Bagaimana hukum perhitungan nisbah pada bagi hasil Perbankan yang tidak diketahui oleh nasabah padahal dalam akad telah disebutkan nisbahnya? Rumus Jawaban a. Kalau maksud tidak diketahui adalah hasil riil laba yang didapat maka diperbolehkan mengingat dalam hal ini pihak bank termasuk Mu’tamanun Fi Qadri ar-Aribhi. Namun jika yang dimaksud adalah perubahan-perubahan prosentase maka tidak diperbolehkan. Catatan : Untuk pembagian hasil laba, pihak bank harus melibatkan pihak nasabah tidak boleh sepihak. Kecuali jika terdapat idzin dari pihak nasabah. Referensi Fatawa al fiqhiyah kubro 01 juz 3 hal 110 Nihayatul muhtaj juz 05 hal 234 Al fiqhul islami juz 05 hal 2937 Alfiqhul islami juz 05 hal 582 Almungni juz 05 hal 178 Almuwatto' juz 03 hal 360 Syarhul bahjah ardiyah juz 12 hal 13 الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 110) وسئل عن رجل دفع إلى آخر مالا نقدا قدره عشرون ألف محلق على سبيل المضاربة الشرعية فاشترى العامل بذلك بضائع ومتاجر وسافر بذلك بإذن رب المال إلى بعض البلاد وباع واشترى في ذلك أيضا ثم حضر إلى رب المال وذكر له أن المتحصل في ذلك ربحا ثلاثة عشر ألف محلق ثم رجع عن ذلك وقال إن المتحصل في ذلك ربحا إنما هو ستة آلاف محلق فسأله رب المال عن تفصيل بيعه وشرائه وربحه ومصارفه ومحصولاته فأجاب بأنه لا يلزم بيان ذلك ولا الجواب وأن القول قوله في ذلك فهل يلزمه بيان ذلك وتفصيله ومحاسبة رب المال عن الأصل والربح وتفصيلات التصرف أم لا يلزمه ذلك والحال أن التجار المسافرين معه إلى البلد التي سافر إليها بمثل البضائع التي سافر بها ربحوا فيها أكثر من ضعف ربح العامل المذكور مع أن بيعهم وشراءهم في أوان واحد على كيفية متقاربة وماذا يلزم العامل المذكور إذا صمم على عدم المحاسبة إذا فصل تفصيلا بعيدا عن تفصيل أمثاله من التجار وإذا لم يكن مع رب المال بينة باعتراف العامل المذكور بأنه ربح في ذلك ثلاثة عشر ألف محلق فماذا يلزمه في ذلك وما حكم الله تعالى في ذلك فأجاب بقوله إذا قال له ربحت كذا ثم رجع عنه لم يقبل رجوعه وإن ذكر شبهة لغلطه لكن له تحليف المالك أنه لا يعلم ذلك سواء ذكر شبهة أم لا على الأصح وإذا فصل ما صرفه فإن كان قدرا لائقا محتملا في العادة صدق بيمينه وإن كان قدرا غير لائق لذلك لم يصدق بالنسبة للزائد على اللائق فيطالب به وإذا لم يفصل وامتنع من المحاسبة ألزم بها أخذا مما قالوه في ناظر الوقف وفائدتها أنه إذا ذكر مقادير المصاريف نظر فيها هل هي لائقة أم لا ويأتي فيها ما ذكرناه وأما المحاسبة عن كيفية الربح ومقاديره فلا يلزم بها كما هو ظاهر إذ لا ضابط له يوقف عليه بها بخلاف المصاريف فإن لها مقاديرعند أهل العرف لا تنخرم غالبا وإذا عدم المالك البينة باعتراف العامل الأول أو لم يعدمها جاز له تحليفه على أنه ما اعترف له أولا بما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ثم رأيت شيخنا قال في أدب القضاء لا يطالب أحد منهم أي الأمناء كالوكيل والوصي والمقارض والمرتهن بإقامة حساب بل إن ادعى عليه جناية فالقول قوله بيمينه ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء لكن الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي حسين أن الأمر في ذلك كله يرجع إلى رأي القاضي بحسب ما يراه من المصلحة ا هـ وينبغي حمله على المحاسبة عن كيفية الربح ومقداره وأما على المصاريف فالذي يتجه فيه ما ذكرته أخذا مما ذكروه في ناظر الوقف كما قدمته اهـ نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ 243 ( ويصدق العامل بيمينه في ) ( قوله لم أربح ) شيئا أصلا ( أو لم أربح إلا كذا ) عملا بالأصل فيهما ، ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا في الحساب أو كذبا لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه .نعم له تحليف المالك وإن لم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد كما قاله القاضي الحسين اهـ الفقه الإسلامي الجزء الخامس صـ 3937 وأما شروط الربح فهي ما يأتي أولاً أن يكون الربح معلوم القدر لأن المعقود عليه أو المقصود من العقد هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد وإذا دفع شخص لآخر ألف درهم على أن يشتركا في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز العقد ويكون الربح بينهما نصفين لأن الشركة تقتضي المساواة كما في قوله تعالى "فَهُمْ شُرَكاء ُفي الثلث" [النساء:12/4] حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية :إن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة، لاختلال المقصود من العقد: وهو الربح وإن كان الشرط لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح القعد. مثل أن يشترط المالك أن تكون الخسارة على المضارب أو عليهما، فالشرط يبطل ويبقى العقد صحيحاً، والخسارة تكون على المالك في مال المضاربة. والسبب في أن شرط الخسارة عليهما شرط فاسد: هو أن الخسارة تعتبر جزءاً هالكاً من المال فلا يكون إلا على رب المال، لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح فيؤثر في العقد فيجعله فاسداً.اهـ الفقه الإسلامي الجزء الخامس صحـ 582 ثانياً ـ أن يكون الربح جزءاً مشاعاً: أي نسبة عشرية أو سهماً من الربح، كأن يتفقا على ثلث أو ربع أو نصف، وهذا مستثنى من حكم الإجارة المجهولة؛ لأن جواز عقد المضاربة كان للرفق بالناس، فإذا عين المتعاقدان مقداراً مقطوعاً محدداً، بأن شرطا مثلاً أن يكون لأحدهما مئة دينار أو أقل أو أكثر،والباقي للآخر، فلا يصح هذا الشرط، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح، وهذا الشرط يمنع الاشتراك في الربح، لاحتمال ألا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة وبالتالي لايكونا لتصرف مضاربة ولا تجوز المضاربة إذا جعل للعامل جزء من ربح غير المال المتجر فيه، وصرح المالكية أنه يجوز أن يتراضى العاقدان بعد العمل على جزء قليل أو كثير.وكذلك تفسد المضاربة إذا شرط زيادة ربح كعشرة مثلاً لأحد الشريكين، لاحتمال ألا يربح العامل إلا هذا القدر، فلا تتحقق الشركة في الربح. وحينئذ يلزم للعامل أجر المثل كما في سائر أنواع المضاربة الفاسدة قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبناء عليه: لا تصح المضاربة بربح محدد كالفائدة التي تقدمها المصارف على الودائع؛ لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح بدون تحديد نسبة مقطوعة كسبعة في المئة مثلاً. ولا تصح المضاربة على أن يأخذ العامل راتباً شهرياً معيناً، ونسبة من الأرباح عند تصفية الشركة أو الجرد السنوي وغيره المغني الجزء الخامس ص 178 أن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة (أحدها ) أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا ( الثاني ) أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه ( الثالث ) أن ملكه عليه غير مستقر لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. اهـ الموطأ الجزء الثالث ص360 (مالكية) قال مالك لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئا يرده حتى يستوفى صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقى بينهما على شرطهما اهـ شرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 13) ( قوله : بقسمة المال إلخ ) عبارة الروض هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة أم لا يملك إلا بالقسمة ؟ . قولان أظهرهما عند الأكثرين الثاني ، فإن قلنا : بالأول فليس ملكا مستقرا ، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه ؛ لأن الربح وقاية لرأس المال فلو اتفق خسر إن كان من الربح دون رأس المال ما أمكن فإذا ارتفع القراض ، والمال ناض ، واقتسماه حصل الاستقرار وهو نهاية الأمر وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا فأخذه المالك ، واقتسما الباقي وفي حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة وجهان ، أصحهما نعم للوثوق بحصول رأس المال والثاني لا لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل . ا هـ . وظاهره أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إنما يقول : يملك بها مع النضوض وارتفاع العقد إذ لو قيل : يملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلك ، والقول بالملك بالظهور في أنه لو حصل خسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء على القول بالملك بها لا بالظهور ، وفي أنه يرد على القول بالملك بها أنه يصير شريكا ، فيشيع النقص إلخ ما قاله الشرح مع أنه غير وارد على القول بالملك بالظهور إذا قال : إنه ملك غير مستقر إلخ ما مر ، وبالجملة القول بالملك بمجرد القسمة ، وبأنه يستقر بالتنضيض مع الفسخ لا بالظهور كذلك مشكل ، وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد فليتأمل اهـ 3. MISTERI JAMPI-JAMPI DUKUN Deskripsi Masalah Tak asing lagi di telinga kita tentang jampi-jampi, yang mana jampi-jampi itu sudah memang ada mulai dahulu kala, bahkan pernah menimpa baginda nabi, sehingga turunlah ayat قل اعوذ برب الفلق untuk menolaknya. Dan juga terjadi pada umat sebelum nabi Muhammad SAW seperti tukang sihirnya fir'aun dll. Jadi kita tak perlu menganggap aneh tentang terjadinya hal itu. Seperti untuk menikahi seorang perempuan yang sedah besetatus janda ( ثيب ) yang itu membutuhkan idzin darinya, sehingga orang yang akan menikahinya terlebih dahulu pergi ke dukun agar si perempuan tadi tak sadarkan diri dan langsung mengatakan " iya " ketika ditanya oleh walinya, atau dia sadar tapi secara sepontan dia mengatakan " iya " dengan sebab jampi-jampi. Ada juga jampi-jampi itu untuk naik daun dalam hal popularitas, atau untuk menarik simpatisan dan di cintai banyak orang dll. Pertanyaan a. Sahkah idzin ثيب sebagaimana praktek diatas ? b. Kalau ternyata tidak sah, bersetatus apakah nikah yang terjadi, dan bagaimana pula hukum bersenggamanya ? c. Apakah yang dikatakan jampi-jampi menurut syara' ? d. Adakah qaul yang memperbolehkan jampi-dan jampi dan sampai dimanakah batas diperbolehkannya ? Rumus Jawaban a. Idzin seorang tsayyib sebagaimana dalam deskripsi diatas tidak sah (Ghairu Mu’tabar Syar’an) selama dalam pemberian idzin tersebut tidak ada ikhtiyar dalam dirinya. b. Status nikahnya fasid, dan hukum senggamanya adalah wathi syubhat apabila pelaku tidak tahu haramnya pernikahan sebagaimana di atas. c. Jampi-jampi adalah istilah dalam bahasa Jawa. Dalam istilah syariat ada beberapa macam nama, yakni: 1. Sihir, apabila piranti yang digunakan adalah sihir 2. Ruqyah, apabila piranti yang digunakan asma Allah, ayat Al-Qur’an atau lafadz yang difahami artinya, serta tidak berdampak haram. 3. Thiwalah, apabila motifasinya adalah mahabbah. 4. Dan banyak istilah lain yang diklasifikasi menurut alat dan tujuannya. d. Ada, dan diperbolehkan dengan syarat, 1) tidak ada unsur syirik 2) menggunakan mantra yang tidak melanggar syariat (asma Allah, atau lafadz bisa dipaham artinya) 3) didapat dari mujiz yang terpercaya 4) dilakukan oleh pelaku yang mutasyarri' 5) ada tujuan baik 6) tidak menimbulkan dhoror. Referensi Fatawa Ar-romli juz 04 hal 18 Toriqotul husul hal 21 Al-bahrul muhit juz 02 hal 73 Hasyiatu al-bajuri juz 01 hal 78-79 Hasyiatu Al-bujairimi juz 03 hal 14 Tuhfatul Muhtaj juz 09 hal 313 Al-Mantsur juz 02 hal 236 Mausuah alfiqhiyah juz 08 hal 123 Mausuah alfiqhiyah juz 13 hal 21 Alfiqhu ala mazdhabil arbaah juz -5 hal 225 Faidul qodir juz 06 hal 407 Mausuah alfiqhiyah juz 13 hal 23 Hasyiah addasuqi juz 04 hal 302 Hasyimi fathul wahhab juz 02 hl 151 Arraqiyyah syariyyah 196-197 Fatawa imam nawawi hal 200 Alfawakih addiwani juz 02 hal 370 فتاوي الرملي هامش فتاوي الكبرى الجزء الرابع ص 18 (سئل) عن معنى قولهم السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه (فأجاب) بأن معناه ظاهر فإن المسحور يصير بسبب السحر كالملجئ إلى فعل ما سحر لأجله. اهـ طريقة الحصول صـ 21 (و) امتناع التكليف (الملجاء) وهو من يجرى ولامندوحة له عما ألجئ إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لامندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الأول واجب الوقوع والثاني ممتنعه ولاقدرة له على واحد منهما.إهـ البحر المحيط الجزء الثاني صـ 73 الشرط السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع وحركة كحركة المرتعش اهـ حاشية الباجورى على ابن قاسم الجزء الأول ص: 68 - 69 والثالث زوال العقل أى الغلبة عليه بسكر أو مرض أو حنون أو بإغماء أو غير ذلك وقوله (الغلبة عليه) إنما فسر الشارح زوال العقل بالغلبة لأن العقل بمعنى الصفة الغريزية لا يزيلها السكر والإغماء بل لا يزيلها إلا الجنون نعم ينغمر بذلك فيغلب عليه فيستر -إلى أن قال- ولذلك قال الغزالى الجنون يزيل العقل والإغماء ينغمر والنوم يستره قوله (أو جنون) وهو زوال الشعور مع بقاء القوة والحركة فى الأعضاء قوله (أو جنون) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة فى الأعضاء قوله (أو غير ذلك) كالسحر وما يحصل من تناول الدواء اهـ حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص: 14 دار الفكر وعدم إكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره فى ماله بغير حق لعدم رضاه ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ فى الإذن (قوله وعدم إكراه) أى إن لم توجد قرينة تدل على الإختيار فإن وجدت صح أخذا مما يأتى فى الطلاق زى. وهذا أعنى قوله وعدم إكراه إلخ صادق بصورتين الإختيار والإكراه بحق فيصح منه العقد فى هاتين الصورتين (قوله فلا يصح عقد مكره) قال فى شرح العباب ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشى أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح القصد سم فالصريح فى حق المكره كناية كما ذكروه فى الطلاق (قوله فأكرهه الحاكم عليه) ليس بقيد بل مثله المتغلب كما قاله الزيادى والحاكم مخير بين أن يبيع بنفسه أو يأمره بالبيع بخلاف المتغلب ليس له البيع بنفسه اهـ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء التاسع صـ 313 ( قوله أيضا إذ الأصح أن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة ) اعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطء زوجة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطه وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله لا يوصف بحل ولا حرمة غير مسلم فيها فإطلاق زعمه إغناء ما قبل قوله خال عن الشبهة إذ التحريم للعين أي الذات ثابت في الثالثة باعتبار اعتقاد الواطئ وكذا في الثانية فيما يظهر لأن الظاهر أن عدم الوصف فيها بالحرمة إنما هو باعتبار الإطلاق وأما مع التقييد بالعين فيوصف بذلك وحينئذ فإنما يخرجان بقوله خال عن الشبهة فلم يغن ما قبله عنه بالنسبة إليهما بخلاف الأولى فإن التحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله لعينه فليتأمل اهـ المنثور في القواعد الجزء الثاني صـ 236 أما الشبهة في المحل كوطء " الجارية " المشتركة وفي الطريق كالوطء ببيع ونكاح فاسد فحرام . " وأما في الفاعل " كوطء من ظنها زوجته ، ففيه ثلاثة أوجه أحدها حرام ولا إثم لعدم القصد وعليه العراقيون وغيرهم ، وقال ابن الرفعة أنه الذي عليه كلام الأئمة . والثاني ليس بحرام إذ لا إثم فيه . وأصحهما عند النووي أنه لا يوصف بحل ولا " بحرمة " . اهـ الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص 123) ب - العدة والنسب : اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب ، كالنكاح بدون شهود ، أو بدون ولي ، وكنكاح المحرم بالحج ، ونكاح الشغار . ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ؛ لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدة وزوجة الغير والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد بأن كان لا يعلم بالحرمة ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالواطئ . أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان عالما بالحرمة ، فلا يلحق به الولد عند الجمهور ، وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ؛ لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب . وعند أبي حنيفة وبعض مشايخ الحنفية يثبت النسب لأن العقد شبهة وروي عن أبي يوسف ومحمد أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه والمنكوحة محرمة على التأبيد ، كالأم والأخت ، وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما في المحرمة على التأبيد ، فقد ذكر الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عند أبي حنيفة خلافا لهما إلا أنه روي عن محمد أنه قال سقوط الحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب . هذا بالنسبة للنسب في النكاح المجمع على تحريمه مع العلم بالحرمة .وأما بالنسبة للعدة، فعند المالكية والحنابلة والقائلين من الحنفية بثبوت النسب فإن العدة تجب وتسمى استبراء ولا يجب عند الشافعية وبعض الحنفية القائلين بعدم ثبوت النسب اهـ الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 21) تعويذ التعريف : - التعويذ في اللغة : مصدر عوذ ، من عاذ يعوذ عوذا : بمعنى التجأ . قال الليث يقال : فلان عوذ لك : أي ملجأ ويقال : عذت بفلان : استعذت به : أي لجأت إليه وهو عياذي : أي ملجئي . والعوذة : ما يعاذ به من الشيء ، والعوذة والتعويذة والمعاذة كله بمعنى : الرقية التي يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون . والجمع : عوذ وتعاويذ ، ومعاذات والتعويذ في الاصطلاح يشمل الرقى والتمائم ونحوها مما هو مشروع أو غير مشروع . الرقية في اللغة : من رقاه يرقيه رقية بمعنى : العوذة والتعويذ . قال ابن الأثير : الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، لأنه يعاذ بها . ومنه فالرقية أخص من التعويذ ، لأن التعويذ يشمل الرقية وغيرها ، فكل رقية تعويذ ولا عكس التميمة في اللغة : خيط أو خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم ، يمنعون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام . قال الخليل بن أحمد : التميمة قلادة فيها عوذ .ومعناها عند أهل العلم : ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها وهي عند الفقهاء : العوذة التي تعلق على المريض والصبيان ، وقد يكون فيها القرآن وذكر الله إذا خرز عليها جلد فالتميمة عند الفقهاء أيضا : نوع من التعويذ والفرق بينها وبين الرقية : أن الأولى هي تعويذ يعلق على المريض ونحوه ، والثانية تعويذ يقرأ عليه التولة في اللغة : بضم أوله وفتح ثانيه : السحر ، وخرز كانوا يرون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، ويقال فيها أيضا : التولة كعنبة وفي الاصطلاح : تحبيب المرأة إلى زوجها .كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث . " قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، هذه التمائم والرقى قد عرفناها ، فما التولة ؟ قال : شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن .فالتولة أيضا ضرب من التعويذ اهـ. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 225 وقد فسر بعض الفقهاء السحر بأنه أمر خارق للعادة ينشأ عن سبب معتاد ثم إن هذا السبب إن كان هو العبارات الفاحشة التي أشرنا إليها كان ردة وإن كان بالعبارات الخالية من ذلك كالأسماء الإلهية أو استعمال معاني الأحرف التي لا تنافي الدين فإنه ينظر فيما يترتب عليه من الآثار . فإن ترتب عليه ضرر لمظلوم غافل أو إساءة إلى بريء في نفس أو مال فإنه يكون محرما (وحاصله أنه إذا كان أقوالا وأفعالا تنافي الدين وتوجب تكفير صاحبها كان كفرا بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراما أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الآثار . فإن كانت محرمة كان حراما وإلا فلا - الي ان قال - وقد ذكر العلماء ان السحر أنواع كثيرة 2 - ما يقع بالرقى والنفث في العقد وتصوير صورة المسحور والتأثير فيه بأمور يسمعونها من تلاوة وقراءة وكتابةن ورسوم يتوصلون به إلى الأذى والشر قال تعالى { ومن شر النفاثات في العقد } والنفاثات السواحر وهذه الرقى والعزائم التي يتلونها قد تكون مشتملة على أسما الله الحسنى أو أسماء ملائكته الكرام . وقد تكون العزيمة مشتملة على ايمان وأقسام عظيمة يلجئ الرواح إلى الطاعة لتنفيذ ما يطلبونه منها وهذه الرقى التي يقرؤها السحرة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة المعنى بل هي ألفاظ مجهولة وكأنها رطانة أو كلمات سريانية كأنها اسماء للجان أو لأرواح خفية غير معلومة اهـ فيض القدير - (جـ 6 / صـ 407) (نهى عن الرقى) بوزن العلى جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء الله وصفاته (والتمائم) جمع نميمة ومر أنها خرزت تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بها كل عوذة (والتولة) بكسر ففتح ما يحبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ونقله غيره عن الأصمعي وأقروه لكن الزمخشري اقتصر على أنه التفريق بين الأم وولدها فإنه لما ذكر أن معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا توله والدة على ولدها أي لا تعذر عنه قال : ومنه نهى عن التولة هذا كلامه والمعنى الأول أنسب بالسياق وأما الرقية بالقرآن أو بالأسماء أو بالصفات فجائز كما مر قا لابن التين : الرقى بذلك هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفا بإذن الله تعالى فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهى عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم تسخير الجن تأتي مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء الله وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهم فلذلك نهى عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئا من شوب الشرك وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقى عائشة ارقيها بكتاب الله (ك عن ابن مسعود).إهـ الموسوعة الفقهية الكويتية - (جـ 13 / صـ 23) و النشرة : النشرة في اللغة : كالتعويذ والرقية . يعالج بها المجنون والمريض وحل السحر عن المسحور، وفي الحديث فلعل طبا أصابه ، يعني سحرا ، ثم نشره ب قل أعوذ برب الناس أي رقاه . والتنشير : الرقية أو كتابة النشرة . وفي الاصطلاح : هي أن يكتب شيئا من أسماء الله تعالى أو من القرآن ، ثم يغسله بالماء ، ثم يمسح به المريض أو يسقاه . أو يكتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ، ولمريض يسقيانه ونحو ذلك. إهـ سبعة الكتب المفيدة ص: 17 مكتبة ومطبعة "الهداية" سورابيا ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح أولا فمكروه إهـ الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 225 وقد فسر بعض الفقهاء السحر بأنه أمر خارق للعادة ينشأ عن سبب معتاد ثم إن هذا السبب إن كان هو العبارات الفاحشة التي أشرنا إليها كان ردة وإن كان بالعبارات الخالية من ذلك كالأسماء الإلهية أو استعمال معاني الأحرف التي لا تنافي الدين فإنه ينظر فيما يترتب عليه من الآثار . فإن ترتب عليه ضرر لمظلوم غافل أو إساءة إلى بريء في نفس أو مال فإنه يكون محرما (وحاصله أنه إذا كان أقوالا وأفعالا تنافي الدين وتوجب تكفير صاحبها كان كفرا بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراما أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الآثار . فإن كانت محرمة كان حراما وإلا فلا - الي ان قال - وقد ذكر العلماء الن السحر أنواع كثيرة 2 - ما يقع بالرقى والنفث في العقد وتصوير صورة المسحور والتأثير فيه بأمور يسمعونها من تلاوة وقراءة وكتابةن ورسوم يتوصلون به إلى الأذى والشر قال تعالى { ومن شر النفاثات في العقد } والنفاثات السواحر وهذه الرقى والعزائم التي يتلونها قد تكون مشتملة على أسما الله الحسنى أو أسماء ملائكته الكرام . وقد تكون العزيمة مشتملة على ايمان وأقسام عظيمة يلجئ الرواح إلى الطاعة لتنفيذ ما يطلبونه منها وهذه الرقى التي يقرؤها السحرة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة المعنى بل هي ألفاظ مجهولة وكأنها رطانة أو كلمات سريانية كأنها اسماء للجان أو لأرواح خفية غير معلومة اهـ حاشية الدسوقى على شرح الكبيرالجزء الرابع ص: 302 وسحر عرفه ابن العربى بأنه يعظم به غير أمله وينسب إليه المقادير والكامنات ذكره فى التوضيح وعلى هذا فقول الإمام - رضي الله عنه - لن تعلم السحر وتعليمه وإن لم يعمل به فى الغاية أو تعظيم الشياطين ونسبة الكامنات اليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر -إلى أن قال- والسحر يقع به تغيير أقوال كتغيير أحوال الشخص من الصحة إلى المرض وصفات وقلب حقائق كتغلب الإنسان أو تمساحا فإن وقع ما ذكر بآيات قرآنية أو اسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لأنه ليس سحر وإن حصل بها ما يحصل بالسحر لكنه يحرم إن ادى إلى عداوة اى بين الزوجين أو الصدقين مثلا أو فرقه بينهما أو ضرر فى نفس اى إلى أن قال ومفهوم قوله إن أدى لعداوة إلخ أنه إن أدر لعطف ومحبة بين الزوجين ونحوهما فلا حرمة فيه اهـ هامش فتح الوهاب الجزء الثانى ص: 151 ومنها الإستغاثة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلا حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق -إلى أن قال- ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعامل ذلك خيرا متشرعا فى ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وٍإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه إهـ الدسوقي على شرح الكبير الجزء الرابع صـ 302 (وسحر) عرّفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير الله وينسب إليه المقادير والكائنات ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام ( إن تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر وأما إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك وإلا فلا ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ والسحر يقع به تغيير أحوال وصفات وقلب حقائق فإن وقع ما ذكر بآيات قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة أو ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء ما لم يتب وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق كما يأتي اهـ الرقية الشرعية ص: 196-197 وقد اجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة اهـ فتاوى الامام النواوى ص 200 سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه أو حرام ؟ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأجاب بقوله الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرق لأنه ( لما سئل عن الرق قال أعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرق ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يؤثق به علما ودينا فإن أمر بكتابها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا مخذور في ذلك وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله اهـ الفواكه الدواني الجزء الثاني ص: 370 دار الفكر (و) لا بأس أيضا الرقية (بالكلام الطيب) من غير القرآن حيث كان عربيا ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام وأما ما لا يفهم معناه فلا تجوز الرقية به لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية قال وما يدريك أنها كفر ؟ ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ولو جرب وصح وكان الإمام ابن عرفة يقول إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ولا شك أن تحقق النفع به لا يكون كفرا ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف ولو حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق النفع به ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اهـ 4. PENGGUNA JASA YANG KURANG PUAS Deskripsi Masalah Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang sudah membudaya di Indonesia, contoh konkritnya bila kita naik bus, angkot dan sebagainya, walaupun kapasitas tempat duduknya sudah penuh, namun tetap saja di jejali/di isi penumpang yang berdiri bergelantungan, namun tetap di tarik tarif yang sama. Akibatnya banyak pengguna jasa yang merasa kurang puas /merasa di rugikan. Pertanyaan: a. Dapatkah dibenarkan tindakan pemilik jasa semacam itu menurut fiqh ? Rumusan jawaban a. Dapat dibenarkan, apabila penumpang ridlo dan tidak ada unsur penipuan dari pemilik jasa. Bila ada unsur penipuan, maka bagi penumpang berhak khiyar. Catatan : meskipun dibenarkan dari aspek akadnya, namun apabila pemerintah melarang hal tersebut demi keselamatan penumpang, maka tidak diperbolehkan karena melanggar perintah imam yang mengandung unsur mashlahat. Referensi Al-fiqhu almanhaji juz 6 hal 115 Al-majmu' juz 15 hal 110 Al-muhaddab juz 01 hal 400 Ianatu at-tolibin juz 03 hal 33 Bungyatul mustarsyidin juz 01 hal 189 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (6 / 115) الركن الثاني: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول . فالإيجاب كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل علي تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحاً أم كناية . فمن الصريح آجرتك هذا أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا. ومن الكناية اسكن داري شهراً بكذا ، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا. والقبول كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل علي الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة ، كقوله قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت ، ونحو ذلك . ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جرى العرف بذلك ، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلي مكان معلوم ، دون أن يجري عقداً ، ويعطي الأُجرة عند وصوله أو قبله ، فإن ذلك صحيح ، لأن التعاطي له حكم الإيجاب والقبول في الدلالة علي الرضا بالعقد إن جري به العرف . اهـ المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 110) وإن دفع ثوبا إلى رجل فخاطه ولم يذكر له أجرة فقد اختلف أصحابنا فيه اربعة أوجه. أحدها: أنه تلزمه الاجرة، وهو قول المزني رحمه الله، لانه استهلك عمله فلزمه أجرته. والثانى: أنه إن قال له: خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لاخيطه لم تلزمه وهو قول أبى إسحاق لانه إذا أمره فقد ألزمه بالامر، والعمل لا يلزم من غير أجرة فلزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الاجرة فلم تلزم. والثالث: أنه إذا كان الصانع معروفا بأخذ الاجرة على الخياطة لزمه، وإذا لم يكن معروفا بذلك لم يلزمه، وهو قول أبى العباس، لانه إذا كان معروفا بأخذ الاجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفا لم يوجد ما يقتضى الاجرة من جهة الشرط ولا من جهة العرف. والرابع: وهو المذهب: أنه لا يلزمه بحال، لانه بذل ماله من غير عوض فلم يجب له العوض، كما لو بذل طعامه لمن أكله، وان نزل رجل في سفينة ملاح بغير اذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الاجرة، لانه استهلك منفعة موضعه من السفينة من غير اذن فلزمه أجرتها، وان نزل فيها عن اذنه ولم يذكر الاجرة، فعلى ما ذكرناه من الوجوه الاربعة في الخياطة، وبالله التوفيق. اهـ المهذب - (ج 1 / ص 400) فصل وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار لان الخيار يمنع من التصرف فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة وهل يثبت فيه خيار المجلس فيه وجهان أحدهما لا يثبت لما ذكرناه من النقصان والزيادة في خيار الشرط والثاني يثبت لانه قدر يسير لكل واحد منهما إسقاطه وإن كانت الإجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار والثاني يثبت فيه الخياران لان المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة والثالث يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط لانه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة ففيه وجهان أحدهما لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار والثاني يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط لان الإجارة في الذمة كالسلم وفي السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط فكذلك في الإجارة فصل وإذا تم العقد لزم ولم يملك واحد منهما أن ينفرد بفسخه من غير عيب لان الإجارة كالبيع ثم البيع إذا تم لزم فكذلك الإجارة وبالله التوفيق اهـ إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 33) ( لا ) خيار ( بغبن فاحش كظن ) مشتر نحو ( زجاجة جوهرة ) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث ( قوله لا خيار بغبن فاحش ) أصل المتن لا بغبن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره ( قوله كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة ) أي لقربها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره (قوله لتقصيره بعمله) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراط الخيار بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189( )مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ 5. TRANSAKSI ELEKTRONIK Deskripsi Masalah Kemajuan tehnologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah, sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat pada era tehnologi dan inforrnsai ini. Khususnya internet. Seorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis baik berskala kecil atau besar yaitu perubahan dari paradigma bisnis konfensional menjadi bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronikal comerce umumnya di singkat ecomerce. Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui Internet semata.tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faximili, telegram, telex, internet dan telepon. .Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti sighot, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang terjadi di Arab Saudi. Pertanyaan: a. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, e-mail atau cybernet dalam akad jual beli dan nikah? b. Mungkinkah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui SMS dari calon pengantin pria kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut? Rumusan Jawaban : a. Sah selain akad nikah, namun harus menetapi syarat-syarat yang lain. b. Mungkin, dan dihukumi boleh dan sah, selama tulisan sms tersebut diyakini isi dan pengirimnya. Referensi Al-fiqhul islami juz 04 hal 463 Ali Ibnu hasan baharun hal 246 Bunghyatul Mustarsyidin hal 186 Al-fiqhu ala mazdhabil ar-baah juz 03 hal 100 Syarhul yaqut hal 356 Hasyiatul bujairimi juz 03 hal 136 Hasyiatul jamal juz 04 hal 159 الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 463) كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (2) ، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس -الى أن قال- ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية. اهـ لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين : أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب .فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو السيارة الفلانية، وقال الآخر: قبلت، انعقد العقد، بمجرد إعلان القبول، ولو لم يعلم الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال بينهما. ولو وجهّ أحد العاقدين خطاباً أو برقية إلى آخر أو تلكساً أو فاكساً، وفيها إيجاب ببيع شيء، أو بإبرام عقد زواج، انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما، وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض، وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه اهـ الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط جمع و تقديم علي بن حسن باهارون ص : 246 التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة , فيصح ذلك بواسطة التلفون , أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح , والتلفون كناية وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين وفقد ذلك إذا كان بالتلفون أو ما هذا معناه اهـ .بغية المسترشدين صـ 186 ( مسئلة ب ) مذهب الشافعى أن مجرد الكتابة فى سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية , فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق. اهـ الفقه على مذاهب الأربعة الجزء : 3 صـ :100 الشافعية : وإذا وقع العاقدان على عقد مكتوب كالمتعارف فى زماننا فإنه يصح ويقوم التوقيع على المكتوب مقام التلفظ بالصيغة ويكون من باب الكناية. ومثل ذلك كل عقد مكتوب فالكتابة تقوم مقام الصيغة اللفظية على أنها من باب الكناية . اهـ شرح الياقوت النفيس صـ 356 للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري وأما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثية كالتلفون والتلسكي وغيرهما فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ والمكتوب وانعقاده بالإشارة والعبرة ففي العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ – الى أن قال- والكتابة مع النية والتوضع عليها معتمدة ولايعتمد ولايقبل قول القائل إنني لم أتلفظ ولم أنو فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والاساءة الى الاسلام ؟ وعن البيع والشراء بواسطة التلفون والتلسكي والبرقيات كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل والقرضاوي ذكر في كتابه فقه الزكاة كلاما جميلا حول العقود في باب زكاة الأوراق المالية نقلا عن الفقه على المذاهب الأربعة ونقلا عن الشافعية ان كل ما يتعارف عليه في العقد يعد صيغة ويعد كاللفظ وأحكام الرشيعة تقتفي ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لاضرر ولاضرار" اهـ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 136) ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة –الى أن قال- وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس قوله : ( كوكلتك في كذا ) أو فوّضت إليك كذا ، سواء كان مشافهة له أو كتابة أو مراسلة . ولا يشترط العلم بها ، فلو وكله وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه يظنّ حياته ، اه م د على التحرير . قوله : ( الأوّل ) وهو وكلتك في كذا إيجاب ، والثاني وهو بع كذا . قوله : ( فلا يشترط قبوله لفظاً ) قضيته اشتراط الإيجاب . وليس مراداً ، فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر كما في العارية ، شوبري وق ل على التحرير . وعبارة المدابغي عليه : لكن لايشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظاً ، بل الشرط أن لايرد ، فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر ، وقد يشترط القبول لفظاً كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظاً لتزول يده عنها به ، ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه ؛ اه شرح م ر اه . قوله : ( أو نحوه ) من إشارة الأخرس والكتابة ، ويشترط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله : بع هذا ولك درهم ، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطاً لأنها إجارة اهـ س ل اهـ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 159) وليقل وكيل ولي لزوج زوجتك بنت فلان فيقبل و ليقل ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها (قوله وليقل وكيل ولي) ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر اهـ شرح م ر قوله فيقول قبلت نكاحها له المراد به هنا الإنكاح وهو التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج لأن النكاح المركب من الإيجاب والقبول يستحيل قبوله كما تقدم عن شرح م ر قوله إذا علم الشهود أي ولو بإخبار الوكيل في هذه والتي بعدها انتهى شيخنا قوله إذا علم الشهود والزوج الوكالة أي ولو بإخبار الوكيل كما يعلم من كلامه وإنما لم يكتف بإخبار الرقيق أن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه لا يقال هذا بعينه جار في التوكيل لأنا نقول الوكيل لم تثبت وكالته بقوله بل هي ثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق اهـ ح ل ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي قوله وإلا فيحتاج الوكيل إلخ أي لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل بالوكالة ويحرم وقوله فيهما أي الصورتين اهـ س ل وعبارة حج تنبيه ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير ا هـ 6. ISTIKHLAF YANG SEBENARNYA Deskripsi Masalah الإ ستخلاف : إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحا للإمامة ، لإتمام الصلاة بدل الإمام لعذر قام به. فيصير الثاني إماما ،ويخرج الأول عن الإمامة، ويصبح في حكم المقتدي بالثاني. Dari ibarot di atas memberikan arti bahwa, istikhlaf di mana imam sedang berhalangan (udzur) semisal hadats kecil dll. Namun tak jarang kita lihat di kalangan masyarakat dengan berbagai aliran-aliran islam yang berbeda ideologi atau berbeda madzhab, mereka melakukan sholat dalam satu jema'ah dengan faktor-faktor yang mereka alami semisal dalam keadaan musafir dll. Pertanyaan: a. Bagaimana cara Istikhlaf yang benar jika imam hadats dalam keadaan tasyahhud akhir atau sujud ? b. Bagaimana jika yang menjadi ganti adalah makmum yang berbeda aliran atau madzhab ? Rumusan Jawaban: a. Caranya dengan menarik baju atau memberi isyarah salah satu ma'mum untuk maju, kemudian imam mundur dan memberi isyarat jika ada rukun yang ditinggalkan atau memberi isyarah kepada penggantinya untuk menyempurnakan sisa rakaatnya. Dan bagi makmum hukumnya sunnah untuk maju ke depan, namun hanya boleh dilakukan di saat rukuk atau saat berdiri. b. Apabila yang menjadi ganti adalah orang yang berbeda aliran, maka hukum bermakmum pada orang ini diperinci : Apabila termasuk ahli bid’ah yang menyebabkan kufur, maka tidak sah. Apabila termasuk ahli bid’ah yang hanya sekedar menyebabkan fasik, maka makruh hukumnya. Sedangkan jika yang mengganti adalah orang yang beda madzhab, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian menghukumi sah, sebagian ulama yang lain menghukumi tidak sah. Catatan : Hukum menunjuk pengganti imam sebagaimana dalam soal tidak diperbolehkan. Referensi Hawasyis sarwani juz 02 hal 483 Bugyatul mustarsyidin juz 01 hal 177 Ianatu at-tolibin juz 02 hal 22 Al-majmu' juz 04 hal 251 Al-majmu' juz 04 hal 253 Tuhfatu al-muhtaj juz 08 hal 14 حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 483) قوله: (بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الامامة بمجردها لا يزيد على ترك الامامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثماية ذراع في غير المسجد قوله: (أو أخرج) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا قول المتن (بحدث) أي عمدا أو سهوا نهاية قوله: (كرعاف الخ) أي وتعاطى مفسد مغني قوله: (وبلا سبب الخ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن (جاز الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني قوله: (وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لان الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الامام ولو قدم الامام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الامام أولى اه قال ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الاول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الاولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الامام إلا الامام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى اهـ ع ش اهـ بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 177) (مسألة) : حاصل مسألة الاستخلاف كما أوضحها الشيخ محمد بن صالح الريس في القول الكافي أنه إذا خرج الإمام عن الإمامة بنحو تأخره عن المأمومين ، أو عن الصلاة بنحو حدث ولو عمداً ، فاستخلف هو أو المأمومون أو بعضهم صالحاً للإمامة ، أو تقدم الصالح بنفسه جاز تارة بل وجب وامتنع أخرى ، ولا يشترط أن يكون الخليفة محاذياً للإمام ، ولا أن يتقدم على المأمومين بل يندب ذلك اهـ إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 22) ( فإن جاء ) ذكر ( آخر أحرم عن يساره ) ويتأخر قليلا ( ثم ) بعد إحرامه ( تأخرا ) عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه ( قوله أحرم عن يساره ) أي الإمام هذا إن كان بيساره محل وإلا أحرم خلفه ثم تأخر عنه من هو على اليمين ( قوله ثم بعد إحرامه تأخرا ) أي أو تقدم الإمام والتأخر أفضل فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل وأصل ذلك خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فأقامه عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه وخرج بقوله بعد إحرامه ما إذا تأخر من على يمين الإمام قبل إحرام الثاني وبقول تأخرا ما إذا لم يتأخرا وبقوله في قيام أو ركوع ما إذا تأخرا في غير ذلك ففي الجميع يكره ذلك ويفوت به فضل الجماعة اهـ المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 251) ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف انواعهم وكذا المبتدع الذى يكفر ببدعته فان صلى خلفه جاهلا بكفره فان كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثنى وغيرهم لزمه اعادة الصلاة بلا خلاف عندنا وقال المزني لا يلزمه فان كان مستترا به كمرتد ودهرى وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (الصحيح) منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الاعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون انه لا اعادة والمذهب الوجوب وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضى أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق قال أبو حامد والمنصوص لزوم الاعادة وهو المذهب وقال الماوردى مذهب الشافعي وعامة اصحابه وجوب الاعادة قال وغلط من لم يوجب الاعادة اهـ المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 253) قال أصحابنا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة وكذا تكره وراءه المبتدع الذى لا يكفر ببدعته وتصح فان كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار ونص الشافعي في المختصر علي كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فان فعلها صحت اهـ تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (جـ 8 / صـ 14) ( و ) شمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل نشأ عن الاجتهاد في الفروع فعليه ( لو اقتدى شافعي بحنفي ) مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن ( مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا ) فيهما ( بنية المقتدي ) أي اعتقاده ؛ لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد وبحث جمع أن محله إذا نسيه لتكون نيته للصلاة جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه ؛ لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بأنه لم يجزم بالنية ويرد بأن هذا لو كان فرض المسألة لم يأت ما علل به مقابل الأصح عدم صحتها خلف المفتصد من اعتبار نية الإمام ؛ لأنه متلاعب فلا تقع منه صحيحة فلم يتصور جزم المأموم بالنية فالخلاف إنما هو عند علمه حال النية بفصده ، فإن قلتَ فما وجه صحة الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب عندنا كما تقرر قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره أنه حال النية عالمٌ بمبطلٍ عنده وعلمُه به مؤثِّر في جزمه عنده لا عندنا فتأمله وأيضا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف مطلقا ؛ لأنه معتقد لعدم وجوب بعض الأركان وهذا مبطل عندنا فاقتضت الحاجة للجماعة اغتفار اعتقاده مبطلا عندنا وإتيانه بمبطل عنده ، وإن تعمده . إلى أن قال : واعلم أنه ينبغي أن محل الكلام إذا علم المأموم أن الإمام فصد ، فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ( قوله : ويرد إلخ ) قد يرد أيضا بصحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه مع اتفاقهما على أنه حدث فلتصح مع اختلافهما بالأولى ، وإنما صح هنا مع علم المأموم أيضا نظرا لاعتقاده أنه ليس حدثا ويجاب بأن صحتها خلف المحدث العالم بحدث نفسه شرطها جهل الإمام ، والحكم في نظره هنا بأن علم الإمام فصد نفسه وجهله المأموم هو الصحة أيضا ، وإنما الكلام مع علم المأموم فلا يصح الاقتداء في صورة الحدث ، وإن جهل الإمام حدث نفسه ، ويصح في صورة الفصد إن جهل الإمام الفصد لا إن علم ، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد ، فإن علمه الإمام أيضا لم يصح ، والأصح إن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله .إهـ بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 177) (مسألة) : حاصل مسألة الاستخلاف كما أوضحها الشيخ محمد بن صالح الريس في القول الكافي أنه إذا خرج الإمام عن الإمامة بنحو تأخره عن المأمومين ، أو عن الصلاة بنحو حدث ولو عمداً ، فاستخلف هو أو المأمومون أو بعضهم صالحاً للإمامة ، أو تقدم الصالح بنفسه جاز تارة بل وجب وامتنع أخرى اهـ 7. MISTERI KARTU XL Akhir-akhir ini sudah banyak pemakai kartu telpon seluler merasakan kecewa Dari penawaran melalui iklan di semua stasiun televisi, seperti penawaran beberapa paket. Akan tetapi Dari iklan kartu seluler yang di informasikan melalui televisi ternyata tidak sesuai kenyataan. Misalnya paket yang di tawarkan salah satu kartu seluler yakni paket AS Rp. 20,-per/menit. Ternyata sebagian pengguna kartu tersebut merasa kecewa. Bahkan ada sebagian orang mengatakan "kita di tipu". Kalau kita melihat secara seksama disebuah iklan, bahwa informasi yang di kabarkan adalah Rp. 20,-per/menit. Dan penawaran sebagian Dari iklan memakai istilah per-menit ada juga seharian. Akan tetapi istilah permenit atau seharian itu semua tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan di iklan. PERTANYAAN a. Akad apakah yang terjadi antara pelanggan dan pihak perusahaan Kartu XL ? b. Dan bolehkah pihak pelanggan menuntut kerugian yang dialaminya pada pihak perusahaan kartu seluler tersebut? Rumusan Jawaban a. Termasuk akad Ijarah fi dzimmah yang sah. b. Diperbolehkan senilai kerugian yang dialami. Referensi Al-majmu' juz 15 hal 12 Al-fiqhu al-manhaji juz 03 hal 132 Ianatu at-tolibin juz 03 hal 122 Al-bajuri juz 02 hal 31 المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 12) ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة، فإن كانت المنفعة معلومة القدر في نفسها كخياطة ثوب وبيع عبد والركوب إلى مكان قدرت بالعمل لانها معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها، وإن قدر بالعمل والمدة بأن استأجره يوما ليخيط له قميصا فالاجارة باطله لانه يؤدى إلى التعارض وذلك انه قد يفرغ من الخياطة في بعض اليوم فان طولب في بقية اليوم بالعمل اخل بشرط العمل وان لم يطالب اخل بشرط المدة، فان كانت المنفعة مجهولة المقدار في نفسها كالسكنى والرضاع وسقى الارض والتطيين والتجصيص قدر بالمدة لان السكنى وما يشبع به الصبى من اللبن وما تروى به الارض من السقى يختلف ولا ينضبط، ومقدار التطيين والتجصيص لا ينضبط لاختلافهما في الرقة والثخونة فقدر بالمدة، واختلف اصحابنا في استئجار الظهر للحرث، فمنهم من قال يجوز ان يقدر بالعمل بان يستأجره ليحرث أرضا بعينها، ويجور ان يقدر بالمدة بأن يستأجره ليحرث له شهرا، ومنهم من قال لا يجوز تقديره بالمدة والاول أظهر لانه يمكن تقديره بكل واحد منهما فجاز التقدير بكل واحد منهما اهـ الفقه المنهجي ج 3 ص 132 أقسام الإجارة وشروطها : الإجارة قسمان : إجارة عين وإجارة ذمة. 1- فإجارة العين : هي الإجارة الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة كما لو قال: أجرتك هذه الذار أو السيارة الفلانية لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان أو أن يستأجر شخصا معينا لعمل ما أو ليخيط له هذا الثوب.- وإجارة الذمة : هي الإجارة الورادة على منفعة متعلقة بالذمة كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة فى ذمته إلى مكان معين أويؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملا فى ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك فيقبل -الى ان قال- شروط إجارة الذمة :1- أن تكون الأجرة حالة وأن تسلم فى مجلس العقد لأن هذه الإجارة سلم في المنافع فيشترط تسليم رأس مال السلم – وهو اللأجرة – في مجلس العقد واشتراط التأجيل كعدم التسليم. فلو اتفقا في العقد على تأجيل الأجرة لم تصح الإجارة حتى ولو سلمت في المجلس وكذالك إذالم يتفقا على التأجيل ولم تسلم الأجرة بالفعل في مجلس العقد. 2- بيان جنس العين التي تستوفى منها المنفعة ونوعها وصفتها كما إذا عقد عقد إجارة مع مكتب نقل لينقله إلى بلد معين فينبغي بيان الوسيلة التي سينقله فيها : هل هي وسيلة جوية أو بجرية أو برية ؟ وهل هي سيارة كبيرة أو صغيرة ؟ وهل هي حديثة أو قديمة ؟ وما إلى ذلك من أمور تنفاوت فيها الأغراض.حكم الإجارة : إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيح وترتب عليه حكمه ا - أي أثره الشرعي - بمجرد انعاقاده وهو : ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجر وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها ثبوت الملك للمؤجر في الأجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها المستأجر من حين العقد. اهـ إعانة الطالبين ج: 3 ص: 122 قوله لو وجد الخ يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه كأن شرط عليه في عقد الإجارة حمل عشرة آصع مثلا فما حمل إلا تسعة فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة ذمية حط قسط من الأجرة قدر النقص وهو عشرها في الصورة المذكورة لأنه لم يف بالمشروط اهـ الباجوري ج:2 ص : 31 ( قوله وخرج بالمعينة ) اي في قوله وموت الدابة المعينة فهذا محترزه كما تقدم التنبيه عليه وقوله ما اذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة اي ملتزمة في الذمة وقوله فان المؤجر اذا اخضرها اي الدابة الملتزمة في الذمة وسلمها عما في ذمته وقوله وماتت اي تلك الدابة التي اخضرها عما في ذمته وقوله فلا تنفسخ الاجارة اي بموت تلك الدابة وقوله بل يجب على المؤجر ابدالها اي في التلف كما هو الفرض وكذلك التعييب ويجوز الابدال مع السلامة منهما برضى المكتري لان الحق له كما مر اهـ 8. TAKUT MENGISI LEMBAR JAWABAN Untuk mencerdaskan santri-santri Pondok Pesantren dalam keilmuannya di bidang agama, pengurus pesantren mengadakan ujian. Materi yang di ujikan pastinya berfariasi, mulai dari Tafsir Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Nahwu dll. Tak jarang santri mengisi lembar jawaban mereka dengan salah atau terkadang kurang tepat. Bahkan ada sekalangan santri yang tidak mengisi lembar jawabannya karena alasan takut dosa apabila salah atau kurang tepat. Mereka berlandaskan : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار Pertanyaan : a. Apakah mereka tergolong orang yang terpapar dalam Hadits di atas, jika jawaban mereka salah atau kurang tepat ? Rumusan jawaban a. Tidak tergolong dalam hadist diatas, hanya saja jika ada kesengajaan menjawab dengan keliru maka termasuk bohong dan hukumnya haram. Referensi Hasyiatus sanadi juz01 hal 28 Syarhu An-Nawawi juz 01 hal 65 Syarhu An-Nawawi juz 18 hal 153 Al-Adabus sariyah juz 02 hal 153 Tazdkiraul mauduat juz 01 hal 06 حاشية السندي على ابن ماجه - (جـ 1 / صـ 28) قوله ( من كذّب عليّ متعمدا ) أي قاصدًا الكذبَ عليّ لغرضٍ من الأغراض لا أنه وقع فيه خطأً أو سهوا فإن ذلك مكفر عن هذه الأمة وقيْد التعمد يدل على أن الكذب يكون بدون التعمد أيضا كما عليه المحققون فقالوا هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا لا كما زعمت المعتزلة أن التعمد شرط في تحقق الكذب قوله ( فليتبوأ مقعده من النار )أي فليتخذ منزلة منها ثم قيل أنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك وقيل خبر بلفظ الأمر ومعناه فقد استوجب ذلك وفي التعبير بلفظ الأمر الواجب إشارة في تحقق الوقوع قال النووي معنى الحديث أن هذا جزاؤه ويجوز أن الكريم يعفو عنه ثم إن جوزي فلا يخلد فيها وفي الحديث دلالة على أن الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كبيرة لكن لا يكفر مرتكبه وكان والد إمام الحرمين يقول بكفره لكن رده إمام الحرمين بأنه قول لم يقله أحد من الأصحاب فهو هفوة عظيمة وهل إذا تاب من تعمد الكذب تقبل توبته وروايته ذلك فيه قولان والصحيح الموافق للقواعد القبول وكيف والكافر إذا تاب تقبل توبته وروايته والكاذب متعمدا دون ذلك ثم معنى كذب عليه أنه نسب إليه من فعل أو قول ما ليس له وقول من قال كذب عليه في مقابلة كذب له فمفهوم الحديث أن الكذب له جائز فيجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فإنه كذب له لأنه لأجل نشر دينه جهل باللغة على أنه لو صح لكان مردودا هنا بشهادة جمع أحاديث الباب فإن أحاديث الباب إذا جمعت فهي تدل على أن الكذب في شأنه مطلقا من أشد الذنوب وأقبحها .إهـ شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 65) ( باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار وفي رواية من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من كذب على متعمدا وفي رواية ان كذبا على ليس ككذب على أحد فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار – إلى أن قال - وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا هذا مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمدية ودليل خطاب هذه الاحاديث لنا فانه قيده عليه السلام بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا مع أن الاجماع والنصوص المشهورة فى الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا اثم على الناسى والغالط فلو أطلق عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسى أيضا فقيده وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم...الى ان قال.... يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل فى هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولهذا قال العلماء ينبغى لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فان كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وان كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم قال العلماء وينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل واذا صح فى الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره فى الكتاب لكن يكتب فى الحاشية انه وقع فى الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا ويقول عند الرواية كذا وقع فى هذا الحديث أو فى روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله قال العلماء وينبغى للراوى وقارىء الحديث اذا اشتبه عليه لفظه فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال والله أعلم وقد قدمنا فى الفصول السابقة الخلاف فى جواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة قال العلماء ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أوكما قال أو نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعدهم والله أعلم وأما توحد الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم والاكثار منها فلكونهم خافوا الغلط والنسيان والغالط والناسى وان كان لا اثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك وقد تعلق بالناسى بعض الاحكام الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ شرح النووي على مسلم - (ج 17 / ص 153) قوله صلى الله عليه و سلم ( ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونى ما هي فوقع الناس فى شجرة البوادى قال عبد الله بن عمر ووقع فى نفسى أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال لان تكون قلت هي النخلة أحب إلى من كذا وكذا ) أما قوله لأن تكون فهو بفتح اللام ووقع فى النسخ البوادى وفي بعضها البواد بحذف الياء وهى لغة وفى هذا الحديث فوائد منها استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم فى الفكر والاعتناء اهـ الآداب الشرعية ج 2 صـ 153 فأما رمي الشيخ المسألة بين أصحابه ومن يحضره من الطلبة ليختبر ما عندهم فحسن لحديث { طرح النبي شجرة لا ترمي ورقها هي مثل المؤمن وأنه وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة ولم يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة } متفق عليه . ثم إن أصاب واحد وأخطأ غيره جاز مدح المصيب لتزداد رغبته وحرصه ويجتهد أيضا المخطئ، وإن كان الأولى تركه . ويكره عيب المخطئ لحصول المصلحة بدونه مع ما فيه من كثرة الأذى . اهـ 9. Menjual mangga dengan kerenjangnya Buah mangga bagi kang yusuf adalah buah yang sangat menguntungkan karena ketika musim buah mangga tiba banyak pesanan yang harus terima oleh kang yusuf dari berbagai daerah yang ada di luar pulau madura, sehingga tak heran jika kang yusuf di kenal kaya di kampungnya. Adapun prakteknya sebagai berikut. Pertama-tama kang yusuf membuat keranjang khusus untuk buah mangganya, setelah itu kang yusuf menimbang mangga tersebut dengan keranjang yang telah ia sediakan, setelah beratnya di temukan semisal 30 Kg, maka pembeli mengambilnya dengan 29 Kg, karena di kurangi berat keranjangnya tersebut. Pertanyaan a. apakah sah transaksi tersebut ? b. bagaimana hukum mengurangi harga tersebut ? Rumus jawaban a. tafsil - Kalau barang tersebut adalah cair maka akad tersebut sah apabila di ketahui timbangannya dan tidak sah apabila tidak ketahui kadar timbangannya - Kalau barang padat (tidak cair) maka terdapat dua pendapat. Pertama, tidak sah karena barang padat tidak usah di timbang. Kedua, sah karena tidak ada unsur penipuan dan barangnya sudah di ketahui. b. Di perbolehkan dengan penafsilan di atas Referensi Al-majmu' juz 09 hal 321 Al-majmu' juz 09 hal 120 Hasyiah bujairimi juz 02 hal 1894 Fathu al-muin juz 03 hal 368 المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 321) (فرع) إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة كل رطل بدرهم بشرط أن يوزن مع ظرفه ثم يسقط قدر وزن الظرف فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى (أحدهما) لا يصح البيع لان الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لامكان وزنه بدونه قالا وإلى هذا ميل أبى اسحق المروزي (والثانى) يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الاصحاب وهو الصواب إذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة اهـ المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 320) إذا قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف قال الرويانى والاصحاب ان كانا عند العقد عالمين قدر وزن الظرف وقدر قسطه صح البيع وان جهلاه أو أحدهما لم يصح لانهما لا يعلمان هل يكون المسقط درهمين فيكون الثمن عشرة أو أقل أو أكثر فصار الثمن مجهولا قالوا وهذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا السمن كل رطل ثم أظرف كذا وزن الظرف فانه يصح كما سبق لان حاصله بيع السمن جميعه كل رطل بدرهم فلا يضر جهالة وزن الظرف اهـ 10. Meminjam Hp lalu buka sms rahasia Kebiasaan yang terjadi di kalangan remaja adalah maraknya hand phone (HP) yang sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk memilikinya, namun masalah muncul ketika kita meminjam hp teman, otomatis jari-jari kita akan gregetan kalau tidak membuka gallery atau pesan yang ada di HP tersebut dan tak jarang kita akan menemukan file-file rahasia pemilik. Pertannyaan a. Bagaimana hukumnya membuka pesan orang lain tanpa izin ? b. Bagaimana kalau melihatnya dalam rangka amar Ma'ruf nahi mungkar ? Jawaban a. Haram apabila tidak unsur ridlo dari pemiliknya b. Tetap tidak boleh kendatipun dengan alasan di atas Referensi Al-umdah juz 02 hal 152 Ianatu At-Tholibin Juz 04 Hal 183 عمدة المفتى الجزء الثاني ص : 152 مسألة : لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأما إذا لم يأخذه ونقل منه المسألة من غير الإستيلاء فهو جائز وإن لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير إذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبها بالاطلاع عليه كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه كتب العلم بلا خلاف اهـ حاشية إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 183) (قوله: وليس لاحد البحث الخ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية. واعلم، أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة، حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم لقوله تعالى: * (ولا تجسسوا) * ولقول النبي عليه السلام: من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث، وإنما الواجب هو الامر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم، والانكار للمنكر كذلك، فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها. ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة، حتى تشاهد ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق، وذلك لان حسن الظن بالمسلمين أمر لازم، وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض، وعم التساهل في ذلك، وقلت المبالاة، وارتفعت الامانة، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على أنفسهم - وإن كان غير مستقيم لله - والمذموم عندهم من خالفهم - وإن كان عبدا صالحا - فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم، وسكوته على باطلهم، ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. هذا حال الاكثر إلا من عصم الله، فوجب الاحتراز والتحفظ والاحتياط في جميع الامور، فإن الزمان مفتون، وأهله عن الحق ناكبون، إلا من شاء الله منهم - وهم الاقلون - اه (قوله: والتجسس) هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم، فحينئذ عطفه على البحث مرادف. (قوله: واقتحام الدور) أي الدخول فيها من غير إذن صاحبها. (قوله: بالظنون) متعلق بكل من المصادر السابقة. (قوله: نعم الخ) استدراك من قوله ليس لاحد الخ. لانه يوهم أنه ليس له ذلك، ولو أخبره ثقة بشخص اختفى بمنكر الخ، مع أنه ليس كذلك، فدفع هذا الايهام بالاستدراك المذكور. (قوله: بمن اختفى بمنكر الخ) أي لارادة فعل منكر لا يتدارك لو فعل كالقتل والزنا، فإنه لا يمكن تداركهما بعد حصولهما، بخلاف ما يتدارك كالغصب والسرقة فلا يلزمه فيه ذلك، فإنه يمكن تدارك المغصوب بعد غصبه، والمسروق بعد سرقته. (قوله: لزمه ذلك) أي ما ذكر من البحث والتجسس واقتحام الدور. (قوله: ولو توفق الانكار) أي للمنكر: أي إزالته. (وقوله: على الرفع للسلطان) متعلق بتوقف. (قوله: لم يجب) أي الرفع إلى السلطان.(قوله: لما فيه) أي في الرفع. (وقوله: من هتك حرمة) أي من كشف وفضيحة حرمة المرتكب، وقد أمرنا بسترها ما أمكن.(وقوله: وتغريم مال) أي تغريم السلطان المرتكب مالا، وهذا إن كان المنكر الذي ارتكبه فيه تغريم ماله، أو كان السلطان جائرا يأخذ مالا نكالا.(قوله: وله) أي لابن القشيري، (وقوله: احتمال بوجوبه) أي الرفع للسلطان. (وقوله: إذا لم ينزجر) أي مرتكب المنكر إلا بالرفع إليه (قوله: وهو) أي هذا الاحتمال الاوجه. (قوله: صريح فيه) أي في هذا الاحتمال. اهـ 11. Batasan Qot'ur Rohim Pertengkaran antara sesama manusia memang telah ada sejak dahulu, namun sejauh kita bisa menjahuinya kita harus selalu menjaga dari yang namanya pertengkaran karena di dalam pertengkaran akan terjadi perpecahan yang tidak akan ada habisnya bahkan sampai kepada keturunan kedua belah pihak. Pertanyaan a. sebatas mana qot'ur rohim (memutus hubungan kerabat) menurut fiqh ? b. sebatas manakah kerabat yang harus di sambung ? Jawaban a. Terdapat khilaf - Menurut pendapat Abu Zar'ah Al-Iroqy, sebatas melakukan perbuatan tidak baik terhadap kerabat - Menurut sebagian pendapat sebatas meninggalkan kebiasan baik tanpa ada udzur, seperti meninggalkan kebiasaan berkunjung tanpa ada udzur b. Juga terdapat khilaf - sebagian pendapat mengatakan, sebatas mahram - sebagian pendapat mengatakan seluruh kerabat tanpa ada batasan tertentu Catatan : pendapat yang ke dua di benarkan oleh Al-Imam Nawawy Referensi Is'adur rofiq juz 02 hal 118 Az-zawajir juz 02 hal 419 Syarhu An-nawawi juz 16 hal 113 Tafsiru sirojil munir juz 02 hal 313 إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 117 (ومنها قطيعة الرحم) واختلف في المراد بها فقيل ينبغي ان تخص بالاساءة وقيل لا بل ينبغي ان تتعدي الى ترك الاحسان اذ الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهما والصلة ايصال نوع من انواع الاحسان والقطيعة ضدها فهي ترك الاحسان واستوجه في الزواجر أن المراد بها قطع ما الفه القريب من سابق لغير عذر شرعي لأن قطعه يؤدى الى أيحاش القلوب وتنفيرها فيصدق حينئذ أنه قطع وصلة الرحم وما لها من عظيم الرعاية فلو فرض ان قريبه لم يصل اليه منه احسان ولا اساءة قط لم يفسق بذلك لأن الابوين لو فرض في حقهما ذلك من غير فعل ما يؤذيهما لغناهما مثلا لم يكن كبيرة فبالاولى القريب ولا فرق بين كون الاحسان الذي الفه مالا او مراسلة او مكاتبة او زيارة او غير ذلك فان قطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة والمراد بالعذر في المال ان يفقد ما كان يصله به او يجده لكنه يحتاجه او يندبه الشارع لتقديم غيره لكونه احوج منه او اصلح وواضح أنه لو الف منه قدرا معينا من المال كل سنة مثلا فنقص لم يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه وفي الزيارة عذر الجمعة وفي المكاتبة والمراسلة ام لا يجد من يشق به في اداء ما يرسله معه استظهره في الزواجر انه ان ترك الزيارة التي الفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه قضاؤها في غيره اهـ الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 419) وقد نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها . ثم المراد بقطيعة الرحم ماذا ؟ فيه اختلاف ؛ فقال أبو زرعة الولي بن العراقي : ينبغي أن يختص بالإساءة . وقال غيره : لاينبغي اختصاصه بذلك بل ينبغي أن يتعدى إلى ترك الإحسان ؛ لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهما ، والصلة إيصال نوع من أنواع الإحسان لما فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان اهـ . ولك أن تقول في كل من هذين نظر أما الأول ؛ فلأنه إن أريد بالإساءة ما يشمل فعل المكروه والمحرم أو ما يختص بالمحرم ولو صغيرة نافى ما مر عن البلقيني وغيره في ضابط العقوق من أنه إن يفعل مع أحد والديه ما لو فعله مع أجنبي كان محرما صغيرة فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة ، فإذا كان هذا هو ضابط العقوق . ومعلوم أن حق الوالدين آكد من حق بقية الأقارب ، وأن العقوق غير قطيعة الرحم كما يصرح به كلامهم ، ومنه توقف الرافعي في الثاني دون الأول وجب أن يكون المراد بقطع الرحم المحكوم عليه بأنه كبيرة ما هو أشد في الإيذاء من العقوق ؛ ليظهر مزية الوالدين ، وما قاله أبو زرعة يلزم عليه اتحادهما بل إن القطيعة يراعى فيها ما هو أدنى في الإيذاء من العقوق بناء على أن الإساءة في كلامه تشمل فعله فيتميز بقية الأقارب على الأبوين حيث جعل مطلق الإيذاء في حقهم كبيرة . والأبوان لم يجعل الإيذاء في حقهم كذلك وهذا مناف لصريح كلامهم ، فوجب رد كلام أبي زرعة لئلا يلزم عليه ما ذكر . وإذا علم أن كلامهم في العقوق يرد ما ذكره فما ذكره غيره من أن قطع الرحم عدم فعل الإحسان كلامهم يرده بالأولى ، وحينئذ فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول ما قدمته فيه دون ما مر عن البلقيني لما يلزم عليه أيضا من اتحادهما ، وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي ؛ لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها ، ويصدق عليه حينئذ أنه قطع وصلة رحمه وما ينبغي لها من عظيم الرعاية ، فلو فرض أن قريبه لم يصل إليه منه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك ؛ لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي التأذي العظيم لغناهما مثلا لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب . ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه من الإحسان لكنه فعل معه محرما صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم إليه في ملأ ولا عبأ به لم يكن ذلك فسقا ، بخلافه مع أحد الوالدين ؛ لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم ، وعلى ضبط الثاني بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك ، فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة . اهـ شرح النووي على مسلم - (ج 16 / ص 113) قال القاضي عياض ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة قال والاحاديث في الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب لووصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا قال واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرمت مناكحتهما فعلى هذا لا يدخل اولاد الاعمام ولا اولاد الاخوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه وجواز ذلك في بنات الاعمام والاخوال وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الارحام في الميراث يستوي المحرم وغيره ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم ثم أدناك أدناك هذا كلام القاضي وهذا القول الثاني هو الصواب ومما يدل عليه الحديث السابق في اهل مصر فان لهم ذمة ورحما وحديث ان أبر البر أن يصل اهل ود ابيه مع انه لا محرمية والله اعلم اهـ تفسير السراج المنير (ج 2 / ص 314) وقوله : {وكان أبوهما صالحاً} فيه تنبيه على أن سعيه في ذلك كان لصلاحه فيراعى وتراعى ذريته ، وكان سياحاً واسمه كاسح ، قال ابن عباس : حفظا لصلاح أبيهما وقيل : كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء ، قال محمد بن المنكدر : إن اللّه تعالى يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعشيرته وأهل دويرات حوله فما يزالون في حفظ اللّه ما دام فيهم ، قال سعيد بن المسيب : إني أصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي ، وعن الحسن أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما : بم حفظ اللّه الغلامين قال : بصلاح أبيهما ، قال : فأبي وجدي خير منه ، قال : قد أنبأنا اللّه أنكم قوم خصمون وذكروا أيضاً أن ذلك الأب الصالح كان من الذين تضع الناس الودائع عنده فيردها إليهم {فأراد ربك أن يبلغا} أي : الغلامان {أشدّهما} أي : الحلم وكمال الرأي {ويستخرجا كنزهما} لينتفعا به وينفعا الصالحين. اهـ 12. Perempuan Haji tanpa mahram Faizah dewi adalah wanita yang sholehah dan juga berkecukupan, maka untuk tahun yang akan datang dia bermaksud untuk pergi ketanah suci untuk melaksanakan ibadah haji karena dia ingin sekali menyempurnakan rukun islam yang nomor lima ini, dan yang perlu kita ikuti dari Faizah Dewi adalah, dia tidak ingin biaya dari orang tuanya, maka dia memutuskan untuk bekerja keras untuk mendapatkan biaya haji, tak lama kemudian, dia bisa mengumpulkan uang untuk biaya haji, setelah semuanya siap masalah mulai muncul ketika mau berangkat karena dia tidak mempunyai mahrom yang menemaninya Pertanyaan a. bolehkah seorang perempuan haji tanpa mahram b. Apakah sah hajinya faizah tersebut ? c. Kalau tidak sah bagaimana solusinya ? Jawaban a. Boleh kalau haji wajib dengan syarat ada perempuan yang di percaya (Tsiqoh) atau suaminya dan terdapat khilaf kalau haji sunnah, yang mu'tamad tidak boleh kecuali dengan suami atau mahram b. Hajinya tetap sah dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi. c. Gugur Referensi Al-majmu' juz 07 hal 87 Syarhu An-Nawawy Juz 09 Hal 104 المجموع - (ج 7 / ص 87) (فرع) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر ليس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم)-الى ان قال- (فرع) اتفق اصحابنا علي ان المرأة إذا اسلمت في دار الحرب لزمها الخروج الي دار الاسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال أصحابنا وسواء كان طريقا مسلوكا أو غير مسلوك لان خوفها علي نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الاصحاب في كتاب السير اهـ شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 104) واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الاسلام وقال الجمهور لا يجوز الا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة الا مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الاسلام وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن اقامتها في دار الكفر حرام اذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجى هذا عندي في الشابه وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم اهـ 13. Operasi Cesar juga harus mandi wiladah Musibah merupakan ujian yang di berikan oleh allah kepada umatnya agar menyadari bahwa sebagai manusia tidak boleh sombong, maka seorang hamba hendaknya sabar ketika musibah datang seperti yang di alami oleh ibu zulfa yang harus operasi cesar demi keselamatannya dan bayinya. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya melakukan operasi cesar ? b. wajibkah ibu zulfa mandi wailadah mengingat dia melakukan operai cesar ? c. bagaimana hukum mengadzani bayi yang baru lahir jawaban a. Boleh apabila tidak di yakini adanya bahaya yang lebih besar b. Terdapat khilaf - Menurut sebagian pendapat wajib mandi (Adus) Wiladah - Pendapat lain mengatakan tidak wajib c. hukumnya sunnah Referensi Mugni al-muhtaj juz 04 hal 200 Fathu al-muin juz 04 hal 175 Tuhfatu al-habib juz 01 hal 342 Mugni al-muhtaj juz 18 hal 166 مغني المحتاج - (ج 4 / ص 200) ( ولمستقل ) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها ( قطع سلعة ) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين ( إلا ) سلعة ( مخوفة ) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي ( لا خطر في تركها ) أصلا ( أو الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ وهذا الثاني أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل اهـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (ج 1 / ص 342) قال الشوبري فيما كتبه على المنهج : ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذاً مما قالوه من ثبوت أمية الولد به ، ومما بحثه م ر فيما لو قال : إن ولدت فأنت طالق فألقته من غير طريقه المعتاد حيث يقع فليحرر . وقد يتجه عدم وجوب الغسل لأن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي ، وقد يفرق بينه وبين ما مر اهـ ما قاله ق ل ا ج . وقوله : وقد يفرق بينه أي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت أمية الولد ووقوع الطلاق . وصورة الفرق : أن أمية الولد منوطة بالولادة ، وقد حصلت ولو من غير طريقها المعتاد ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد .قلت : وقد يرد الفرق ويقال بوجوب الغسل بأنه إنما وجب هنا للولادة لا لخروج المني بقيده الذي ذكره ، فالولادة غير خروج المني والغسل يجب بكل منهما ، فإذا كان الخارج منياً تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد ، إِذ المقصود خروج الولد من أي محل فليتأمل . ذكر ذلك م د . وعبارة الإطفيحي : وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الأصلي والعارض فإن كان الانسداد أصلياً قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل ، وإِلا فلا . لأن خروج الولد من جنبها مثلاً مع انفتاح فرجها لا يسمى ولادة، وشملت الولادة ما لو كان الولد من غير صورة الآدمي حيث علم أنه أصل آدمي اهـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 166) ( و ) يسن أن ( يؤذن في أذنه ) اليمنى ويقام في اليسرى ( حين يولد ) لخبر ابن السني { من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان } أي التابعة من الجن وليكن إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها ، ولما فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يدبر عند سماع الأذان كما ورد في الخبر ، وأن يقول في أذنه - أي اليمنى - : إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ، وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك ، وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة وفي مسند ابن رزين ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود أي أذنه اليمنى سورة الإخلاص) اهـ 14. Harta yang bercampur dengan barang haram Keindahan dunia sering membuat orang yang di dalamnya terbuai oleh tipu dayanya, sehingga larangan syari'at yang telah dirumus di langgar begitu saja, seperti yang di lakukan oleh pak anwar, karena tertipu dengan keindahan dunia diapun terjerumus, sehingganya harta yang ia miliki ada yang berasal dari uang haram dan uang halal, maka karena itulah dia bimbang untuk menggunakan harta yang sudah terlajur bercampur itu. Pertanyaan a. Menurut fiqh apa yang harus di lakukan Pak Anwar ? b. Apakah boleh Pak Anwar menggunakan (tashorruf) dengan harta tersebut ? Jawaban a. Harus meminta ridlo kepada pemiliknya dengan cara mengembalikan sesuatu yang telah di ambil, apabila sang pemilik menolak, maka harus mengajukan hartanya ke hakim, apabila tidak ada hakim, maka harus mencari orang yang terpercaya seperti kiai, apabila dia tidak mampu, maka di perbolehkan untuk memisah sendiri harta yang haram dan halal. b. Terdapat khilaf : - Boleh menggunakan sekedar hartanya sendiri - Tidak boleh menggunakannya kecuali sampai memisah hartanya sendiri dan harta yang di ghosob dengan niat mengembalikan nya dan berniat untuk taubat. Referensi Al-majmu' juz 09 hal 350 Bugyatul mustarsyidin hal 158 Al-mantsur juz 01 hal 422 المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 350) (فرع) قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يترضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فان امتنع المغصوب منه من ذلك رفع التائب الامر إلى القاضى ليقبض عنه فان لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فان عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو ذهبا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقي فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك مادام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شئ منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الابذال والتوبة اهـ بغية المسترشدين 158 (مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها ، زاد ش : نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً ، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد : ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً ، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه ، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه ، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً. اهـ المنثور للزركشي الشافعي: 1/422 الخامس: المعصية, إما أن تكون من حقوق الله أو أدمي. الأول: إن كان ترك صلاة أوصوم أو زكاة, فلا تصح التوبة منه حتى ينضم إلى ذلك القضاء. الثاني: التوبة من حقوق العباد واجبة, ومظالم العباد فيها أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى, فإن الله تعالى نهى عن ظلمهم, فيجب فيها الشروط السابقة, ويزيد رد الظلامة. ثم لا يخلو, إما أن تكون في النفوس, أو الأموال أو الأعراض أو القلوب, وهو الأيذاء المحض: ففي النفوس, يجب أن يأتي المستحق ويقول: إن شئت أن تستو في العقوبة وإن شئت فاعف. قال العباد: فإن اقتصر على قوله اعف عني, لا يكون تمكينا, ولا يجوز له الإخفاء, بخلاف ما لو زنى, أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى, فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه, بل عليه الستر بستر الله ويقيم حد الله تعالى على نفسه, بأنواع المجاهدة و التعذيب. وفي الأعراض, يأتي من اغتابه و يخبره بما قال فيه حتى يعفو عنه, ولا يكفي (الإبهام على الأصح), بل لا بد من بيانه ليصح الإبراء عنه, وجزم به في "الإحياء" قال: اللّهم الا أن يكون لو ذكر, أوعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أونسبه باللسان الى عيب من خفايا عيوبه, يعظم أذاه بذكره, فقد انسد عليه طريق الإستحلال فليس له الا أن يستحل منهما ويبقى له مظلمة, فاليجبره بالحسنات, كما يجبر مظلمة الميت و الغائب, وإن يبلغ المغتاب, فقال الحناطي يكفيه الندم والإستغفار, وزاد غيره أنه لايجوز ابلاغه لما فيه من الإيذاء. التاسع: يسترط في التوبة من الفسق لقبول الشهادة مضي مدة الإستبراء لأن التوبة من أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فلا بد من اختباره مدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح عمله وسريرته . ثم المحققون قالوا لا يقدر بملة بل ما يغلب على الظن حصول العدالة وقال اخرون تتقدر فقال اكثرهم سنة وهل هي تحديد او تقريب وجهان في الحاوي ، وقيل ستة اشهر وقيل شهران ، وقيل شهر حكاها البغوي في تعلقيه على المختصر والمختر الأول . وقال الإمام وكيف الطمع والتقدير لا يثبت الا توقيفا وقد استثنى الشيخ (ابو اسحق ) في التنبيه سورتين لا يحتاج فيهما الى استبراء : الكافر يسلم ومن ردت شهادته لنقصان مروءته إذا ترك لم يحتج لاستبراء . والظاهر لانه لا بد منه ف الجملة وحصول غلبة الظن بالعود الى حفظ المروءة ، وقد حكى الإمام عن الأصحاب ان المبادر بالشهادة إذا حرجناه يستبرأ ايضا ولا يبلغ استبراءه مبلغ استبراء الفاسق يتوب . وما اطلقه الشيخ من اسلام الكافر يستثنى منه ما إذا اسلم المرتد عند عرض القتل عليه فلا بد من الإستبراء كما سبق عن الماوردي . ومما لم يذكر الأصحاب فيه الإستبراء مسائل : إحداها : إذا عضل الولي ثلاثا ثم زوجها من عضل صح ولم يعتبروا مضي (الإستبراء) الثانية : إذا امتنع القاضي من الولاية المتعينة عليه عصى ، ولو قبلها جاز وصحت ولايته قال الرافعي : وينبغي ان يستتاب فإن تاب ولي (وكذا ) قال في العاضل وجوابه ان الذي حصل الفسق بسببه زال يقينا فاشبه الكافر يسلم لخلاف التوبة عن الخمر ونحوه فانها غير محققة فاشترط الإستبراء (ونظير) تجويز اساغة اللقمة بالخمر لزوال المحظور يقينا ولا يتداوى بها لأن الشفاء مظنون . الثالثة إذا شهد عند القاضي بزنى شخص ، ولم يكتمل النصاب ، فانه يحد ، ولم يشترط في حقه استبراء في الأصح إذا تاب ، وقبل التوبة لا تقبل شهادته وتقبل روايته ، وقيل : لا كالشهادة . الرابعة : لو غرم الغارم في معصية ، ولم يتب لم يدفع اليه سهم الغارمين فإن تاب أعطي في الأصح ، قال الرافعي ، ولم يشترطوا مدة زمن الإستبراء ، إلا ان الروياني ، قال يعطي إذا غلب على الظن صدقه ، قال (النووي) لا بد من ذلك ، وإن قصرت المدة . الخامسة : ظاهر كلامهم اعتبار (اختباره) في الإستبراء ، لكن قال الماوردي لو شهدا بجرحه في سنة او بلد ، ثم شهد اثنان بتعديله في سنة بعدها ، او في بلد (آخر انتقل اليه ) ، حكم بتعديله لأنه قد يتوب وينتقل عن الفسق الى العدالة ويهفو كثير من الناس ثم يستقيموا ، وهذا حكم منه بالتعديل بمضي الزمان من غير مراقبة ، ولا إختيار . اهـ 15. Baca Basmalah Di Toilet Kang zahrowardi di kenal sebagai santri yang khusyu' maka tak jarang sering berada di masjid untuk selalu taqurrob kepada Allah Swt. Meskipun demikian dia adalah seorang manusia yang tentunya tak luput dari yang namanya hadats, namun kang zahro bimbang ketika dia mau wudlu' di kamar yang ada toiletnya. Pertanyaan a. Menurut fiqh apa yang di namakan toilet ? b. Apakah di sunnahkan membaca Basmalah di dalam toilet ? Jawaban a. Tempat yang di sediakan untuk membuang air besar (Qodil Hajat ) b. Menurut Ashabus Syafi'iyah masih di sunnahkan tapi dengan syarat tidak boleh mengeraskan suaranya, dan menurut Syekh Ibnu Abidin dari Madzhab Hanafiyah tidak sunnahkan membaca Basmalah dalam Toilet. Referensi Hasyiyatu Ianatu At-Tolibin Juz 01 Hal 129 Hasyiyatu Qolyubi Syarhul Mahally Juz 01 Hal 44 Hasyiyatu Al-Bujairimi Juz 01 Hal 280 Hasyiyatu Roddul Mukhtar Al-Hanafy Juz 01 Hal 344 حاشية إعانة الطالبين الجزء الأول صـ 129 والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة قال الترمذي: سمي باسم شيطان فيه يقال له خلاء، وأورد فيه حديثا وقيل: لانه يتخلى فيه، أي يتبرز وجمعه أخلية، كرداء وأردية ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض، وهو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيه، كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد. قال في التحفة: وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه اهـ. حاشية قليوبي شرح المحلي الجزء الأول صـ 44 ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور إلا أن يكون في البناء المهيأ لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر قوله : ( المهيأ ) أي المعد وهو يحصل بأن يهيأ لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء , أو يتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معدا وهل نحو المكان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه اهـ . حاشية البجيرمي على شرح الخطيب الجزء الأول صـ 285 (ولا يتكلم على البول والغائط) أي يسكت حال قضاء الحاجة فلا يتكلم بذكر ولا غيره أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره، بل قد يجب لخبر: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه الحاكم وصححه، ومعنى يضربان يأتيان والمقت البغض، وهو إن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه: أي بكلام يسمع به نفسه، إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازا مستوي الطرفين فتكره. وأن قال الاذرعي اللائق بالتعظيم المنع. قوله : ( فلو عطس ) من باب ضرب ونصر ، وإنا أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما احتقن أي اجتمع في دماغه من الأبخرة قوله : ( حمد الله تعالى بقلبه ) أي ويثاب عليه . وقولهم : الذكر القلبي لا ثواب فيه محمول على ما لم يطلب بخصوصه وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش على م ر . قال بعضهم : يؤخذ من هذا صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية من جواز الذكر بالقلب والثواب عليه ، بل هو أفضل من ذكر اللسان لخلوصه من الرياء ، ولو لم يكن فيه ثواب لما أمر السادة الفقهاء بالحمد به في الموضع المكروه فيه ذكر اللسان وهو الحق الذي ينبغي اعتقاده . وفيه أن ما قاله الفقهاء إنما هو في الموضع الذي يكره فيه ذكر اللسان . وأجاب الشهاب ابن حجر في الفتاوى الحديثية بقوله : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبداً بلفظه ، وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه ، وبهذا يجمع بين قول النووي في شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وبين قولهم لا ثواب فيه ، فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ، ومن أثبت فيه ثواباً أراد من حيث حضوره بقلبه ، فتأمل ذلك فإنه مهم ، ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره . قوله : ( ولا يحرك لسانه ) ظاهر كلامه أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه كان منهياً عنه . قال ابن عبد الحق : وليس كذلك . قلت : ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع نفسه ، لأن التحريك إذا لم يسمع نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكراً إلى غير ذلك من الأحكام ، ومثله في ابن حجر ع ش على م ر . حاشية رد المحتار على الدر المختار للشيخ إبن عابدين الحنفي الجزر الأول صـ 344 تنبيه عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي في الخلاء وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي إلا بعذر كما إذا خاف دخول أحد عليه اهـ ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الأمر تأمل اهـ 16. Baju di rendam dalam wadah sucikah ? Di karenakan sibuk mencari lowongan kerja mas kimin sampai lupa pada baju yang terkena najis kotoran hewan, dan ketika ingat ia lalu merendam pakaiannya tersebut, karena dia mempunyai anggapan bahwa ketika baju di rendam dan di tambah air bajunya sampai meluap bajunya akan suci dengan sendirinya. Pertanyaan a. Apakah suci baju yang di rendam oleh mas kimin tersebut ? b. bagaimana hukumnya mencuci dengan detergen ? Jawaban a. Terdapat Khilaf namun yang mu'tamad tetap najis kecuali airnya sampai dua Kullah b. Di perbolehkan Referensi Al-Majmu' Juz 1 Hal 135 المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 135) قال المصنف رحمه الله * (وان كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه الا بأخذ بعضه فانه لا يطهر لانه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة وان كانت نجاسته بالقلقة بان يكون دون القلتين طهر بان ينضاف إليه ماء حتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرة وان لم يبلغ قلتين كالارض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة: ومن اصحابنا من قال لا يطهر لانه دون القلتين وفيه نجاسة: والاول أصح: لان الماء انما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه: وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس: إذ لو نجس لم يطهر الثوب إذا صب عليه الماء) * (الشرح) أما المسألة الاولى وهى إذا كاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا مطهرا بلا خلاف سواء كان الذى اورده عليه طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فلو فرقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق بل هو باق على طهوريته: وكذا لو كان معه قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ولا تغير فيهما صارتا طاهرتين: فان فرقتا بعد ذلك فهما على طهوريتهما: كما لو وقعت نجاسة مائعة في قلتين ولم تغيرهما ثم فرقتا فانهما على الطهورية بلا خلاف: هذا مذهبنا: وقال اصحاب احمد إذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا لان النجستين لا يتولد منهما طاهر: كالمتولد من كلب وخنزير * ودليلنا حديث القلتين: ويخالف ما ذكروه فان للماء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة بخلاف ما ذكروه والله أعلم * وأما المسألة الثانية وهى إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل يطهر؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وذكر دليلهما: وهما مشهوران: لكن الاصح عند المصنف وسائر العراقيين انه يطهر: وبه قطع منهم شيخهم أبو حامد: وهو قول ابن سريج: والصحيح عند الخراسانيين لا يطهر: وبه قطع منهم القاضى حسين: وقال إمام الحرمين ان صح عن ابن سريج قوله الطهارة فهو من هفواته: إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين: قال فلا يتماري في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة وهو الارجح. فان قلنا بالاول فهو طاهر غير مطهر كما ذكره المصنف في الفصل بعده. وسنوضحه إن شاء الله تعالى: قال المتولي وآخرون هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط عصر الثوب النجس إذا غسل: قالوا ووجه البناء ان الماء الوارد على النجاسة مزيل لها فلا فرق بين أن يرد على ثوب أو ماء نجس: والو جهان في العصر مبنيان علي أن الغسالة بعد الفراغ من الغسل طاهرة أم لا: وفيه الخلاف المشهور: قال اصحابنا ولو كان الماء نجسا بالتغير فكاثره فزال التغير ولم يبلغ قلتين فهو علي الوجهين: ثم صورة المسألة التى نحن فيها أن يكون الماء الطاهر واردا على الماء النجس: وأن يكون مطهرا وأن يكون أكثر من النجس: فان كان مثله لم يطهر بلا خلاف صرح به الشيخ أبو علي السنجي وامام الحرمين والبغوى وآخرون: وهو مفهوم من قول المصنف (ويطهر بالمكاثرة) ونبه عليه أيضا بقوله في الفصل الذي بعده: (لان الغلبة للماء الذى غمره) وذكر المحاملى في التجريد ثم الشيخ نصر المقدسي: وبه أجاب الروياني في البحر انه يشترط كون الوارد سبعة اضعاف النجس وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لئلا يغتر به: ويظن غفلتنا عنه: وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ انه يشترط كون الماء الذى يغسل به النجاسة سبعة امثالها: وسنذكره ان شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه: قال الشيخ أبو حامد في التعليق فان قيل حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ الكلب في اناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والاناء: يعنى وان لم يبلغ قلتين: قلنا من اصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر حتى يبلغ قلتين وفرق بينهما اهـ 17. Hikmah di balik Amputasi Ketika seorang hamba di uji oleh sang pencipta dengan sebuah penyakit di situlah terdapat hikmah yang sangat besar dengan syarat kita bisa sabar dengan musibah tersebut. Hal tersebut di lakukan oleh matruki (nama samaran) yang rela untuk memotong kakinya karena terjankit penyakit kencing manis yang di deritanya mulai waktu kecil. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya mengamputasi organ tubuh yang terkena penyakit ? b. Bagaimana hukumnya mengirimkan fatihah untuk anggota yang di amputasi sedangkan orangnya masih hidup ? c. Bagaimana hukumnya mengubur anggota yang di amputasi ? Jawaban a. Di perbolehkan apabila mamfa'atnya lebih besar dari bahayanya. b. Terdapat khilaf - Sebagian pendapat ada yang mengatakan sampai - Dan pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak sampai c. Sunnah menguburnya dan membungkusnya Referensi Muhgni Al-Muhtaj Juz 04 Hal 200 Hasyiyatu Al-Qolyubi Juz 01 Hal 338 Fathu Al-Wahhab Juz 01 Hal 97 Bughyatul Al-Musytarsyidin Hal 97 مغني المحتاج - (ج 4 / ص 200) ( ولمستقل ) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها ( قطع سلعة ) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين ( إلا ) سلعة ( مخوفة ) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي ( لا خطر في تركها ) أصلا ( أو الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ وهذا الثاني أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل اهـ حاشية القليوبي الجزء الأول صـ 338 ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه بعد غسله وموارته بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت كما صلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب (قوله علم موته ) أو ظن قبل انفصال العضو منه يقينا فإن علم انفصاله حال حياته ولو بعد جرح مثلا وإن مات بعده به أو شك فى وقت انفصاله ندب موارته بخرقة ونحوها كالدم والظفر والشعر من الحي إهـ مغني المحتاج الجزء الأول صـ 349 للشيخ الخطيب الشربيني أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه اكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا كما صرح به المتولي اهـ فتح الوهاب الجزء الأول صـ97 لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري )ولو وجد جزء ميت مسلم ( غير شهيد )صلى عليه( بعد غسله وستره بخرقة ودفنه كالميت الحاضر – الى أن قال- ويشترط انفصاله أي العضو من ميت ليخرج المنفصل من حي اذا وجد بعد موته فلايصلى عليه وتسن موارته بخرقة ودفنه اهـ بغية المسترشدين صـ97 للسيد عبد الرحمن بن محمد المشهور (مسئلة ب( الأولى لمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول الى روح فلان بن فلان كما عليه العمل ولعل اختيارهم ذلك أن في ذكر العلَم من الاشتراك بين الاسم والمسمى والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام وان كان لها بعض مشاركة في النعيم اهـ 18. Tahlilan Pake' Khususan seakan menjadi keharusan di setiap daerah kalau mau mengadakan tahlilan harus di dahului dengan khususan kepada para nabi dan para wali yang ada seluruh nusantara ini, ada juga tradisi masayarakat yang membacakan khususan tersebut kepada para kakek dan nenek yang sudah meninggal dunia, maka terdapat anggapan bahwa orang yang tidak di khusus pahalanya tidak akan sampai. Pertanyaan a. Bagaimana kaca mata fiqh menanggapi adanya tradisi khususan tersebut ? b. Apakah benar pahalanya akan sampai pada orang yang di khusus ? Jawaban a. Di perbolehkan b. Benar Referensi Bughyatu Al-Musytarsyidin Hal 196 Bughyatu Al-Musytarsyidin Hal 297 Al-Fatawa Al-Kubro Juz 02 Hal 38 Ar-Ruh Hal 159 Ianatu At-Tolibin Juz 03 Hal 259 بغية المسترشدين صـ196للسيد عبد الرحمن بن محمد المشهور باعلوي الحضرمي فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهل يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ. (مسألة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل، ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى، والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام، وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم، وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل، وسر ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأ عن الروح، فاستحقت أكمل الثواب وأفضله، والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن، فاستحق أدنى الثواب وليس كالجماد من كل وجه بل له إدراك، لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها اتصال بالبدن، كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض، فلذا كان له نوع إحساس بالنعيم وضدّه. اهـ بغية المسترشدين (ص 297) فائدة : سئل السيد عمر البصري عن قول الشخص : شيء لله يا فلان الخ ، فأجاب : قول العامة يا فلان شيء لله غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف ، ولم يحفظ لأحد من الأئمة نصّ في النهي عنها ، وليس المراد بها في إطلاقهم شيئاً يستدعي مفسدة الحرام أو المكروه ، لأنهم إنما يذكرونها استمداداً أو تعظيماً لمن يحسنون فيه الظن اهـ. الفتاوي الكبرى الجزء الثاني صـ 38 ( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق . فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل كما هو ظاهر اهـ الروح - (ص 159) فصل- فان قيل – فهل تشترطون فى وصول الثواب ان يهديه بلفظة ام يكفى فى وصوله مجرد نية العامل ان يهديه الى الغير قيل السنة لا تشترط التلفظ بالاهداء فى حديث واحد بل اطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله فان ذكره جاز وان ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل اليه ولا يحتاج ان يحتاج ان يقول اللهم انى صائم غدا عن فلان ابن فلان ولهذا والله اعلم اشترط من اشتراط النية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت فاما اذا فعله لنفسه ثم نوى ان يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية اهـ إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259 (والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته، وحصل للقارئ أيضا الثواب. فلو سقط ثواب القارئ لمسقط، كأن غلب الباعث الدنيوي، بقراءته بأجرة، فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الاجارة. وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الاول من توابعه. م ر. اه. لكن ظاهر كلام الشارح، كالتحفة وشرح المنهج، يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت، فلا بد في الاولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء (قوله: أو نواه) أي ثواب القراءة للميت. وقوله ولم يدع قضيته، كما علمت، أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر. وقال سم، واعتمد م ر: الاكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقد نص الشافعي الخ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف، أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟ فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له، وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمل الرافعي على هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. وفي الاذكار أنه الاختيار قول الشاشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه. اهـ 19. Kenapa cinta harus ada ? "Cinta" memang sulit untuk di terjemahkan dengan bahasa apapun dan di ucapkan dengan kata-kata indah sekalipun, karena cinta bunuh diri menjadi hal biasa ketika cinta sudah tidak memihak, karena cinta juga, gila seakan menjadi teman setia ketika cinta di tolak, karena cinta, prustasi menjadi hal lazim ketika cinta tidak sejutui, maka jalan pintas yang bisa di lakukan oleh para remaja ketika cinta sudah tidak di restui adalah kawin lari, dengan alasan cinta mereka sanggup menerobos segala rintangan di depan mereka yang ingin memisahkan cinta yang telah di rajut bukan tidak mungkin bunuh diri bersama menjadi alasan terakhir ketika cinta sudah melekat dalam diri masing-masing. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya kawin lari ? b. Dan siapa yang di maksud hakim ? Jawaban a. Sah apabila di bawa lari dalam jarak 80 KM (dua marhalah) keatas dengan syarat yang menikahkan adalah hakim dan suaminya harus setara (kufu'). Catatan : Permasalahan kawin lari pada hakikatnya adalah masalah jauhnya seorang wali dari tempat akad, yang mana dalam permasahan ini terdapat enam kejadian / contoh 1. Terkadang jarak jauh tersebut timbul dari kehendak keduanya (tidak ada paksaan) seperti wali yang berasal dari madura kepontianak untuk berjualan dan anaknya pergi ke arab saudi untuk menjadi pembantu. 2. Terkadang jarak jauh tersebut timbul karena dipaksa dari orang tua dan anaknya 3. Terkadang seorang wali jauh dari anaknya karena dipaksa 4. Terkadang seorang wali jauh dari anaknya dengan kehendaknya sendiri. 5. Terkadang seorang anak jauh dari walinya dengan kehendaknya sendiri. 6. Terkadang seorang anak jauh dari walinya karena dipaksa Dalam contoh ini yang menjadi wali adalah hakim b. Orang yang mempunyai kekuasaan umum seperti Presiden atau kekuasaan khusus seperti hakim atau orang yang di angkat khusus mengurusi nikah (KUA). Referensi Goyatu Talkhisi Al-Murod Juz 01 Hal 150 Ta'liqan Dari Syaikhona. Ianatu At-tolibin Juz 03 Hal 359 غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 150) (مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، اهـ بسم الله الرحمن الرحيم هذا تعليق على ما في فتاوى الشيخ ابن زياد رحمه الله تعالى دعتني الى كتابته حاجة بعض أمثالي من القاصرين الى أمثاله وهو عند قوله " ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، اهـ" أي وكذا لم أر من فرّق من فقهائنا بين ذلك في غيبة الولي وحينئذ فالمراد بغيبة الولي هنا كما يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى نصا واستنباطا هي بعد مكان الولي عن مكان المرأة أو عكسه حالة العقد بُعْدا يبلغ مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته سواء حصل ذلك قهرا أعني إكراها على السفر أو اختيارا فقد يحصل البعد لهما معا بالإكراه تارة والإختيار أخرى وقد يحصل الإكراه لأحدهما دون الآخر وقد يحصل عكسه وهو الإختيار لأحدهما دون الآخر فحاصل ذلك يجئ في ست صور بقطع النظر عما قد يحصل للولي من عضلها أو عدمه والا فتزيد الصورة عليها كما لايخفى : فالصورة الأولى أن يكون البعد منهما إختيارا كأن يغيب الولي المدوري الى كلبار تاجرا مختارا وتغيب المرأة المدورية الى السعودية خادمة مختارة والصورة الثانية أن يكون البعد منهما إكراها كأن تغيب المرأة ووليها المذكوران الى ذلك مكرهين على السفر والصورة الثالثة والرابعة أن يغيب الولي عن المرأة الى المسافة المذكورة إكراها أو إختيارا والثانية هي غالب أحواله والصورة الخامسة والسادسة عكسه وهو أن تغيب المرأة عن الولي كذلك إكراها أو إختيارا . والأولى هي الواقعة لها في بعض الأحيان ولعلها هي المسئول عنها في هذه الفتاوى والثانية هي أغلب أحوالها – وهذه الصور كلها داخلة تحت قولهم " أو غاب الولي الى المرحلتين فأكثر " وقولهم " إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية الى الحاكم على المعتمد " فتكون هذه المسائل الست منقولة منهم وفي معنى المنصوصة في كلامهم لاندراجها تحت إطلاق قولهم المذكور فقد تقرر أن المسألة اذا دخلت تحت إطلاقهم كانت منقولة منهم ومنصوصة في كلامهم فيجوز للحاكم تزويج المرأة المذكورة في هذه الصور الست بشرطه والمراد بالحاكم هنا هو حاكم البلدة التي كانت المرأة فيها حالة العقد. هذا ما ظهر للفقير أيده ربه القدير وفتح عليه فتوح العارفين وألحقه في الدنيا والآخرة بالقوم الصالحين . كتبه أحمد بارزي محمد فتح الله غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ولطف بهم في الدارين وأطال أعمارهم بصحة وعافية في طاعته وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين . في يوم الأربعاء 6 رجب الحرام في منزله بجوار المعهد المبارك لن بولن عام 1432 هـ حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 359) ( ثم ) بعد فقد عصبة النسب والولاء ( قاض ) أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم ( فيزوج ) أي القاضي ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب (قوله: والمراد) أي بالسلطان من له ولاية أي عامة أو خاصة. وأتى بهذا لدفع ما يقال إن الدليل لم يطابق المدعي إذ المدعي القاضي والذي في الدليل السلطان وحاصل الدفع أن المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة عاما كان كالامام أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الانكحة أو هذا النكاح بخصوصه اهـ 20. Memakai JAMKESMAS tidak sesuai namanya "Kepepet" itulah alasan yang di pakai masyarakat umum untuk mensukseskan apa yang di maksud dalam hatinya seperti program pemerintah yang kita kenal dengan JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat). Banyak masyarakat yang menggunakan kartu orang lain di dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit yang di deritanya contoh kecilnya yaitu mas andi yang memakai kartu kang shodiq untuk mengobati penyakit jantungnya. Pertanyaan a. Bagaimana kaca mata menanggapi orang yang memakai kartu orang lain ? b. Siapakah yang berdosa atas hal tersebut ? Jawaban a. Haram karena ada unsur bohong. b. Sama-sama berdosa Referensi Ianatu At-Tholibin Juz 03 Hal 288 Al-Muhaddabz Juz 01 Hal 350 حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 288) ( فائدة ) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب وله الحلف عليه مع التورية وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمن(قوله: الكذب حرام) أي سواء أثبت به منفيا، كأن يقول وقع كذا لما لم يقع، أو نفى به مثبتا، كأن يقول لم يقع لما وقع، وهو مناقض للايمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقوله تعالى: * (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هو الكاذبون) * وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لان يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل (قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه. اهـ. المهذب - (ج 1 / ص 350) فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ 21. Raskin Tidak Di Serahkan Pada Rakyat Korupsi seakan menjadi budaya di negeri ini, bukan hanya level atas melainkan level bawahpun tak mau kalah dengan yang satu ini, selain mudah, korupsi merupakan jalan pintas untuk menjadi kaya raya tanpa pekerjaan yang melelahkan, kendatipun sudah ada badan khusus yang menangani korupsi seperti KPK tetap tidak merubah keadaan negeri tercinta ini, contoh kecilnya adalah kepala desa yang rela menahan (tidak menyerahkan kepada rakyat) Raskin (beras miskin) demi mencapai satu keinginan, yaitu kekayaan yang di dapatkan dengan gampang. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya mencuri beras yang di tahan tersebut bagi orang yang berhak (orang faqir miskin) ? b. Bagaimana hukum kepala desa yang memberikan RASKIN yang tidak sesuai dengan data ? c. Bagaimana hukumnya kepala desa yang memberikan kepada orang kaya sedangkan orang miskin masih banyak membutuhkan. Jawaban a. Terdapat empat perbedaan - Tidak boleh karena bagiaanya tidak di ketahui - Boleh mengambil tiap hari sekedar untuk di makan satu hari - Boleh mengambil sekedar di makan satu tahun - Boleh mengambil sekedar yang telah menjadi haknya b. tidak di perbolehkan karena kepala desa berstatus wakil. c. Tidak di perbolehkan Referensi Al-Muhaddabz Juz 01 Hal 350 Al-Iqna' Juz 02 Hal 565 Qowa'idu Al-Ahkam Juz 02 Hal 122 Al-Asybah Wan Nado'ir Juz Hal 233 المهذب - (ج 1 / ص 350) فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 565) تنبيه قال في الإحياء لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال وفيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري قدر حصته منه قال وهذا غلول والثاني يأخذ كل يوم قوت يوم والثالث يأخذ كفاية سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا انتهى وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر اهـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 122) فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد ، وجلبا للنفع والرشاد ، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة ، وإضرار الأمزجة لغير عائدة ، والأكل على الشبع منهي عنه ؛ لما فيه من إتلاف الأموال ، وإفساد الأمزجة ، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح ، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد ، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه . اهـ الأشباه والنظائر ج 1 ص 233 ومنها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج .قال السبكي في فتاويه ، فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا قدر على ذلك ، ملت إلى أنه لا يجوز .واستنبطت ذلك من حديث { إنما أنا قاسم ، والله المعطي } .قال : ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله .وإنما وظيفة الإمام القسمة .والقسمة لا بد أن تكون بالعدل .ومن شروط العدل : تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما ، ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع .وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج ، فبدر الآخر وأخذ منه : أنه يكون مسيئا. اهـ 22. GOLPUT (tidak nyoblos) ketika sulit menemukan CALEG Masyarakat yang merasa tidak di tepati janjinya enggan untuk menyoblos wakil rakyat yang ia rasa sangat sulit untuk menemukan wakil rakyat yang jujur di zaman yang penuh dengan kemajuan yang justru membawa manusia kepada kebohongan, bukan tidak mungkin, orang yang jujur sebelum menjadi wakil rakyat akan berubah 180 drajat dengan segala kebohongannya, maka tak jarang masyarakat resah untuk menentukan wakil rakyat yang bersih dari korupsi. Pertanyaan a. Bagaimana fiqh menanggapi masyarakat yang tidak nyoblos (Golput) ? Jawaban a. Pada hakikatnya mencoblos adalah fardlu kifayah namun karena di wajibkan oleh Imam, maka GOLPUT dalam kasus ini tidak di bernarkan. Referensi Al-Bahru Al-Muhit Juz 01 Hal 197-198 Sab'ah Kutub Hal 12 Bughyatu Al-Mustarsyidin Juz 01 Hal 189 البحر المحيط الجزء الأول ص : 197-198 (المسألة) الرابعة (التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس منه تكليف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره لأنه قال: لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ويكون قوله: سقط أي في الظاهر أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي اهـ بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189) (مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ. سبعة كتب مفيدة ص 12 (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ان حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ........... واعلم أن التكليف في الفرض الكفاية موقوف على وصول الظن الغالب وإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لاتقوم به وجب على كل طائفة القيام به. اهـ 23. Mencalonkan caleg yang tidak layak. Ketidak jujuran akan selalu membawa dampak yang negatif di manapun dan kapanpun, karena itulah syari'at sangat mementingkan adanya kejujuran tersebut, ironisnya calon legeslatif yang ada pada zaman sekarang sangat rentan terhadap kejujuran, maka dari itu banyak dari calon legeslatif yang tidak jujur dalam pencalonannya, contoh kecilnya adalah pemilihan kepala desa yang biasanya di warnai dengan pemberian uang kepada masyarakat dan lain sebagaianya. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya pemberian tersebut ? b. Apabila ada dua calon yang sama-sama tidak adil langkah apa yang harus di lakukan ? Rumus jawaban a. Termasuk suap (risywah) yang tidak di perbolehkan b. harus mencari yang paling sedikit fasiqnya Referensi Al-Fiqhu Al-Islami Juz 8 Hal 83 Qowa'idu Al-Ahkam Juz 01 Hal 73 As-siyasatu As-syar'iyah Hal 14-16 Raudlutu At-tolibin Juz 11 Hal 92 Majmu'ah Sab'ah Kutub Hal 64 – 65 Ihya' Ulumuddin Juz 03 Hal 21 الفقه الإسلامي ج 8 ص 83 قال الإمام الغزالي: اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر من المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلاً فاسقاً. وقال الشافعية: إذا تعذرت هذه الشروط، فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة. وفي الجملة: إذا وجد اثنان كل منهما أهل للقضاء يقدم الأفضل في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة. قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 73 (قاعدة) إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا وله أمثلة أحدها إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في خمسها لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه ويجوز تولية من يفرط في العشر وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار بتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضييع الجميع ومن تضييع الخمس أيضا فيكون هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهما. السياسة الشرعية 14-16 الفصل الأول استعمال الأصلح فإن النبي لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج، وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين , أصلح من يجده لذلك العمل، قال النبي {من ولي من أمر المسلمين شيئا, فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله}. وفي رواية: {من قلد رجلا عملا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين} رواه الحاكم في صحيحه وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات، من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمير الحاج، والبرد، والعيون الذين هم القصاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو يسبق في الطلب. بل ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية , فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه}. اهـ روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 11 / ص 92) المكتب الإسلامي المسألة الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب اهـ مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 64-65 الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا وإلا فتردد وفي فصل شروط الإمام الأعظم من التحفة مانصه فلو اضطر لولاية فاسق جاز ومن ثم قال ابن عبد السلام لو تعذرت العدالة في الائمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي وهو متعين إذلا سبيل إلى جعل الناس فوضي ويلحق بها الشهود فإن تعذرت العدالة في اهل قطر قدمنا أقلهم فسقا على ما يأتي إهـ ومن ولاه ذوشوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لوزال المقتضى لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد وفاسق مع فقد المجتهد والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توقفها على الشوكة ويلزم قاضي الضرورة وهومن فقدت فيه شرط القضاء المبينة في بابه بيان مستنده وسائر أحكامه إن لم يمتنع موليه من طلب بيان مستنده ولايكفي قوله حكمت بكذامن غير بيان لمستنده لضعف ولايته ومثله المحكم بل أولى ويجب على السلطان رعاية الأمثال فلأمثل رعاية لمصلحة المسلمين وفي فتاوي الأشخر نقل العلامة السمهودي عن الغيائي في كتابه أنه إذا خلا الزمان عن إمام وسلطان وذي شوكة فالأمور موكولة إلى العلماء ويلزم الأمة الرجوع إليهم ويصيرون ولاة العباد فإذا عسر جمعهم على واحد فالمتبع أعلمهم فإن استووا أقرع بينهم فهذا من حيث انعقاد الولاية الخاصة فلاينافي وجوب طاعة العلماء مطلقا إهـ إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 21) مسألة سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل و العاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة الأول ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجا أو عالما أو منتسبا بنسب ديني أو صالحا في نفسه متدينا فما علم الآخذ أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجا وما علم انه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له أن علم انه كاذب في دعوى النسب وما يعطي لعلمه فلا يحل له أن يأخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطى فإن كان خيل إليه كمالا في العلم حتى بعثه بذلك على التقرب ولم يكن كاملا لم يحل له وما يعطي لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه أن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطى ما أعطاه وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما ستر الله الجميل هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق وكان المتورعون يوكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين فإن ذلك مخطر و التقي خفي لا كالعلم و النسب و الفقر فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أمكن القسم الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طعما في خلعته فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفي حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وان كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال معها وفي الغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام وان كان مقصود يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدي السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهي عنه كما سيأتي في هدايا الملوك وإذا كان لا يجوز العوض عن إسقاط الشفعة و الرد بالعيب ودخول الأغصان في هواه الملك وجملة من الأعراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ عن الجاه ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز اخذ العوض عليه ولا على علمه إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقي هو عالما به ودون هذا الحاذق في الصناعة كالصيقلى مثلا الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف و المرآة فهذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه كثرة العمل الرابع ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلبا للاستئناس وتأكيد للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا حديث تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمى ذلك هدية وحل أخذها الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه إذ ما يمكن التوصل إليه بالآيات لا يخفى وآية أنه لا يبغى المحبة أنه لو ولى فى الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا فى كونه حراما والمعنى فيه متعارضا فإنه دائر بين الهدية المحصنة وبين الرشوة المبذوله فى مقابلة جاه فى غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحمدهما تعين الميل إليه وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر فى ذلك قال صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرىء لتوعظ به العامة حديث يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرىء ليوعظ به العامة لم أقف له على أصل وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن السحت فقال يقضى الرجل الحاجة فتهدى له الهدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها أو تبرع بها لا على قصد أجرة فلا يجوز أن يأخذ بعده شيئا في معرض العوض شفع مسروق شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها وقال لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها وسئل طاوس عن هدايا السلطان فقال سحت وأخذ عمر رضي الله عنه ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من بيت المال وقال إنما أعطيتما لمكانكما مني إذ علم أنهما أعطيا لأجل جاه الولاية وأهدت امرأة أبي عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقا فكافأتها بجوهر اهـ 24. Transaksi parkir Sudah menjadi tradisi di Mall-Mall (swalayan) adanya tempat parkir yang di sediakan oleh swalayan tersebut, namun perlu di ketahui bahwa barang-barang yang di miliki oleh pemilik apabila hilang swalayan tersebut tidak menanggung dengan artian tidak ada istilah ganti rugi, seperti yang di alami oleh pak Zahrowardi ketika ia mau belanja di salah satu swalayan favoritnya ternyata helmnya raib di bawa maling. Pertanyan a. Di namakan akad apakah parkir tersebut menurut fiqh ? b. Apakah di benarkan tindakan tukang parkir tersebut ? Rumus Jawaban a. Bisa wadi'ah dengan memakai ongkos atau ijaroh tergantung akad yang di lakukan b. Di benarkan apabila tidak ada unsur Taqsir Referensi Asna Al-Matolib Juz 03 Hal 74 Fathu Al-Qorib 01 Hal 197 Fathul Qorib Juz 01 Hal 106 أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 74) كتاب الوديعة تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة المودع ومراعاته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله فليؤد الذي ائتمن أمانته وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها وهي توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص وقبولها مستحب للأمين القادر على حفظها لأنه من التعاون المأمور به واجب عليه عند عدم غيره كأداء الشهادة بالأجرة فالواجب أصل القبول دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون لأنه صار واجبا عليه فأشبه سائر الواجبات وظاهر كلام الأصحاب الأول وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبا فإن لم يفعل أي يقبل عصى لتركه الواجب بلا عذر ولم يضمن إن تلفت لأنه لم يلتزم حفظها أو أكره على قبولها ففعل وتلفت بلا تقصير منه لم يضمن كما لو قبضها مختارا وأولى وقبولها أي أخذها حرام على العاجز عن حفظها لأنه يعرضها للتلف قال ابن الرفعة ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم قال الزركشي وفيه نظر والوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله وأما على المودع فلإعانته على ذلك وعلم المالك بعجزه لا يبيح له القبول ومع ذلك فالإيداع صحيح الوديعة أمانة وأثر التحريم مقصور على الإثم لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا وفيمن لا يثق بأمانة نفسه فيها وجهان أحدهما يحرم عليه قبولها والثاني يكره وبه جزم في أصل المنهاج لكن عبارة المحرر لا ينبغي أن يقبلها قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني والشاشي والبغوي وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما قال ابن الرفعة ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال وإلا فلا تحريم ولا كراهة وفيه ما مر قال في الأصل ولا يصح إيداع الخمر ونحوها أي الخمر غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه أما ما فيه اختصاص كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال كما صرح به البارزي اهـ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الجزء 1 ص 197 فصل): في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتك، وقبول كاستأجرت اهـ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - (ج 1 / ص 106) (ولا يضمن) الوديع الوديعة (إلا بالتعدي) فيها وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك، ولا عذر من الوديع ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. (وقول المودع) بفتح الدال (مقبول في ردها على المودع) بكسر الدال (وعليه) أي الوديع (أن يحفظها في حرز مثلها) فإن لم يفعل ضمن (وإذا طولب بها) أي الوديع بالوديعة (فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن) فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن. اهـ 25. ZAKAT DIKAMPUNG HALAMAN Sudah sangat lumrah sekali di kalangan masyarakat Madura, demi mencapai hidup yang lebih mempuni para orang tua nekat untuk mengasingkan dirinya ke manca negara seperti yang di alami oleh bapak Rosyim namun kebiasaannya ketika pada akhir bulan puasa kerabat yang ada di Madura membayarkan zakatnya di Madura. Pertanyaan a. Bagimana hukum pembayaran zakat seperti praktek diatas ? b. Kalau tidak sah bagiamana sulosinya ? Rumus Jawaban a. Menurut Qaul Masyhur dari kalangan dari madzhab Syafi'iyah tidak sah, namun banyak dari Ashabus Syafi'iyah yang mengatakan sah begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam Bukhori b. Menurut Jumhurus Syafi'iyah harus di qodo' Referensi Ianatu At-Tolibin Juz 02 Hal 212 هامش حاشية إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ 212 (قوله : قال ابن عجيل إلخ) سئل شيخنا وأستاذنا - أطال الله بقاءه - عن نقل زكاة المال من أرض الجاوة إلى مكة والمدينة رجاء ثواب التصدق على فقراء الحرمين، هل يوجد في مذهب الشافعي قول بجواز نقلها في ذلك فأجاب - بما صورته. (اعلم) - رحمك الله - إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها . ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة - رضى الله عنه - وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله : باب أخذ الصدقة من الاغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى : ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر : والاظهر منع نقل الزكاة وإن نقل مقابله أكثر العلماء، وانتصر له. انتهى إذا تأملت ذلك علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم اهـ مولف 26. Hiruk Pikuk Salesman Mas Andrea Hirata bisa di bilang orang yang sibuk di bandingkan dengan teman sebayanya. Hal itu di karenakan dia berprofesi sebagai salesman (Pengantar barang) atau bisa di katakan sebagai wakil Pak Nabil Zain, di mana dalam hari-harinya ia harus mengantar barang antar palau. Adapun prakteknya, mas andrea mengambil barang dari Pak nabil zain (produsen) dengan syarat mas Andrea tidak menjual di palau Madura, karena hal itu merupakan perintah dengan senang hati Mas Andrea mengikuti perintahnya. Pertanyaan a. Akad apa yang paling pas di terapkan antara Mas Andrea dan Pak Nabil Zain ? b. Bolehkah bila Mas Andrea menjual barang tersebut di Pulau Madura ? Rumus Jawaban a. Termasuk Transaksi wakalah b. Tafsil : - Apabila pelarangan tersebut ada maksud tertentu dari Pak Nabil Zain (Muwakkil) maka harus mengikuti perintahnya. - Dan apabila tidak ada alasan tertentu dan yang lebih baik (maslahat) di jual di pulau madura, maka boleh melanggar perintahnya. Referensi Bughyatu Al-Mustarsyidin Juz 01 Hal 310 Fathu Al-Qorib Juz 01 Hal 89 بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 310) ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه اهـ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - (ج 1 / ص 89) فصل): في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيصاء، وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبيّ أو مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، اهـ 27. Dispensasi Wisata Religius Ziaroh kemakam auliya', adalah sesuatu yang di anjurkan oleh syari'at. Seperti kenyataan yang ada, tidak terhitung banyaknya umat Islam di Indonesia mengadakan rombongan " wasata religius" ini. Baik yang berasal dari lingkup Pulau Jawa sendiri atau jama'ah-jama'ah dari luar Pulau Jawa. Dari praktek yang ada, kita temukan bercampuran jama'ah laki-laki dan perempuan bahkan, meskipun terkadang pondok putri, masih kita temukan peserta laki-lakinya. Karena merasa status mereka sebagai musafir dan jarak perjalanan sudah memenuhi batas minimal di perbolehkan jama' qohsor maka mayoritas dari rombongan-rombongan ziaroh melakukan rukhsoh sholat jama' qhosor. Pertanyaan a. Bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti rombongan ziaroh seperti deskripsi di atas ? b. Benarkah mereka di perbolehkan melakukan jama' qoshor ? c. Bagaimana solusinya agar perjalanan ziaroh seperti gambaran di atas bisa di katakan tidak ikhtilat (campur) antara laki-laki dan perempuan ? Rumus Jawaban a. Boleh b. Benar c. Berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi ikhtilat (pencampuran laki-laki dan perempuan) bahkan apabila mampu harus mencegah adanya ikhtilat tersebut Referensi As-sirojul Wahhaj Juz 01 Hal 115 Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro Juz 02 Hal 24 Syarhu Rotibu Al-Haddad Hal 103 Syarhu Rotibu Al-Haddad Hal 114 Hasyiyatu Al-Jamal Juz 04 Hal 36 Syarhu An-Nawawy Ala Muslim Juz 09 Hal 103 Bughyatu Al-Mustarsyidin Hal 154 Kifayatu Al-Akhyar Juz Hal 137 Bughyatu Al-Mustarsyidin Hal 77 السراج الوهاج الجزء الأول صـ 115 و يندب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا اهـ الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ24 وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به اهـ شرح راتب الحداد صـ103 واذا قدرنا وقوع اختلاط النساء بالرجال فنحتاج الى ان ننكر المنكر من حيث هو ولا نترك الأمر الكلي للأمر الجزئي –الى ان قال –وسئل الإمام العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة لو كان تتبع جنازة بأنواع من المنكرات كخروج النساء وإختلاطهن بالرجال هل يكون معذورا في ترك الخروج إذا لم يمكنه نهي المنكر؟ فأجاب لايترك الحق للباطل فإن قدر على انكار شي ء من ذلك في خروجه فعل وان عجز كان مأجورا على كراهة ذلك بقلبه .وقد اجاب ابن عبد السلام بجواب طويل موافق لما ذكرنا ، والله أعلم اهـ شرح راتب الحداد صـ114 وسمعت العارف بالله الشيخ محمد باقيش سنة 1108 وانا ووالدي في زيارته له لدوعن , يقول لوالدي إني لما اعلموني بكثرة النساء يحضرون في زيارة سيدنا الإمام عمر البار تلميذ الحبيب عبد الله الحداد قلت نعتقد فيه ما في الإمام السيد احمد البدوي وزيارته وقد ذكر الشعراني في مناقب البدوي انها لاتترك الزيارة لأجل اختلاط النساء فإن قدر على منعهن فعل والا كان مأجورا على كراهة ذلك بقلبه فتنبه أيها العاقل البصير لما املينا عليك في هذا التنبيه اهـ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الجزء الرابع صـ36 يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام تمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة اهـ شرح النووي على مسلم الجزء التاسع صـ 103 فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الاسلام اذا استطاعت لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله صلى الله عليه و سلم بنى الاسلام على خمس الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها الا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ووافقه جماعة من اصحاب الحديث وأصحاب الرأي وحكى ذلك أيضا عن الحسن البصرى والنخعى وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا الا بأحد هذه الأشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معها هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو أمرأة واحدة وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الاسلام وقال الجمهور لا يجوز الا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة الا مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الاسلام وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن اقامتها في دار الكفر حرام اذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجى هذا عندي في الشابه وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز الا في سفر يبلغ ثلاثة أيام وهذا استدلال فاسد وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق وبينا مقصودها وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من شرح المهذب والله أعلم بغية المسترشدين صـ 154 مسألة : ي :ضابط مبيح الترخص في السفر ما ذكره السيوطي بقوله : فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه الرخصة وإلا فلا اهـ. أي فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر ، والسفر مشي في الأرض ، فمتى حرم المشي كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص ، وتحريم المشي إما لتضييع حق الغير بسببه ، كإباق المملوك ، ونشوز الزوجة ، وسفر الفرع ، والمدين بلا إذن أصل ، ودائن حيث وجب استئذانهما ، وإما لتعديه بالمشي على نفسه أو غيره ، كإتعاب النفس بلا غرض ، وركوب البحر مع خشية الهلاك ، وسفر المرأة وحدها أو على دابة أو سفينة مغصوبتين ، أو مع إتعاب الدابة ، أو بمال الغير بلا إذن ، وإما لقصد صاحبه محرّماً كنهب وقطع طريق وقتل بلا حق وبيع حرّ ومسكر ومخدّر وحرير لاستعمال محرم ونحوها ، هذا إن كان الباعث قصد المحرم المذكور فقط أو مع المباح ، لكن المباح تبعاً بحيث لو تعذر المحرم لم يسافر، فعلم أن من سافر بنحو الأفيون قاصداً بيعه مثلاً لمن يظن استعماله في محرّم ، أو بيعه لذلك إن تجرد قصده بأن لم يكن له غرض سواه أو كان ، لكن لو عدم قصد الأفيون لم يسافر ولم يترخص ، وحكم صاحب السفينة في ذلك حكم المسافر به في الحرمة والترخص وعدمهما اهـ كفاية الأخيار الأول صـ137 واحترز الشيخ بقوله في غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا والجبايات وسفر المرأة بغير إذن زوجها وسفر العبد الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخص لا تناط بالمعاصي وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار قال في شرح المهذب بلا خلاف وفي الروضة حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه ولو وجد ظالما في مفازة فلا يسقيه وإن مات أفتى بذلك سفيان الثوري لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب وهو مسألة مهمة نفيسة واحترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران قال الرافعي والنووي بالإجماع لكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم اهـ بغية المسترشدين صـ 77 فائدة : جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره ، إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة ، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص ، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة ، ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي ، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن. 28. Pencabutan Oksigen Pasien Di dearah Jember terdapat sebuah keluarga yang sedang mengalami cobaan. Sebut saja keluarga Nugroho dia memiliki seorang ibu yang sakit parah dan para medis menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk sang ibu harus diberi alat Bantu pernafasan (oksigen) untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Karena rasa sayang pada sang ibu, bapak Nugroho pun memenuhi saran dokter yaitu memasang alat Bantu pernafasan. Tapi walaupun sudah cukup lama alat itu terpasang ibunya tak kunjung juga sembuh dan menurut Dokter jika alat tersebut dilepas ibunya tak akan terselamatkan. Karna besarnya biaya yang harus dikeluarkan, harta pak Nugrohopun mulai menipis. Bahkan kalau masih tetap dilanjutkan, harta keluarga Nugroho bisa-bisa ludes. Hingga akhirnya semua pihak keluarga besepakat untuk tidak melanjutkan pembelian alat bantu tersebut walaupun beresiko hilangnya sang ibu. Pertanyaan a. Bagaimanakah hukum pelepasan alat bantu tersebut ? b. Seandainya itu merupakan pembunuhan siapakah pelakunya ? c. Siapakah yang harus meneruskan perawatan sang ibu mengingat dari pihak keluarga sudah angkat tangan? d. Bagaimanakah hukum suntik mati yang dilakukan pada pasien yang koma berbulan-bulan dan menurut dokter sudah tidak ada harapan sembuh (maaf pertanyaan menyimpang dari deskripsi)? Rumus Jawaban a. Haram b. Yang melepaskan c. Dari Uang kas negara kalau ada apabila tidak ada maka dari orang yang kaya d. Haram dan termasuk membunuh karena menghilangkan nyawa seseorang. Referensi Hasyiyatu Al-Qolyuby Juz 04 Hal 126 Nihayatu Al-Muhtaj Juz 07 Hal 418 Az-zawajir Juz 02 Hal 446 Ianatu At-tholibin Juz 04 Hal 207 Nihayatu Al-muhtaj Juz 08 Hal 188 حاشية القليوبي على المحلي الجزء الرابع صـ 126) ( ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب ) بقتله ( القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح ) قوله : ( ولو قتل مريضا ) ولو بضرب يقتله دون الصحيح وإن جهل مرضه كما يأتي ؛ لأن جهله لا يبيح له الضرب فيجب القصاص عليه ، ولو عفا عنه وجبت دية عمد في ماله وفارق عدم لزوم القود ، فيما لو كان به جوع سابق وجهله ؛ لأن الضرب ليس من جنس المرض ، ولذلك لو ضرب من به جوع ضربا يقتل مثله وجب القود ، ويؤخذ من التعليل السابق أنه لو أبيح له الضرب لنحو مؤدب لم يجب القود وهو كذلك ، ويلزمه دية عمد وقال ابن حجر دية شبه عمد . اهـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السابع صـ 418 ( ولو قتل مريضا في النزع ) وهو الوصول لآخر رمق ( وعيشه عيش مذبوح وجب ) بقتله ( القصاص ) ويورث من قريبه الذي مات وهو بتلك الحالة لاحتمال استمرار حياته مع انتفاء سبب يحال عليه الهلاك ، بخلاف ما مر في الجناية لوجود السبب ، وبه يجمع بين كلاميهما . اهـ الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 446 كتاب الجنايات ( الكبيرة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة : قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدا أو شبه عمد ) قال تعالى ( ومن يفعل ذلك ) أي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما بعده وما قبله ( يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ) وقال تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اهـ حاشية إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 207) باب الجهاد ( هو فرض كفاية كل عام ) وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية ) كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما ( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الإضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله: ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام، أي وكدفع ضرر الخ، ويصح عطفه على حجج: أي وكالقيام بدفع. قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع كما هو واضح اهـ. اهـ نهاية المحتاج - (ج 8 / ص 188) ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ) ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر ، وتعبير الروضة بستر العورة مثال ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) سهم المصالح من ( بيت المال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع ، وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل ، بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؛ قولان أصحهما ثانيهما ، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ، ولا ينافي ما تقرر قوله لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله لحمل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة ، ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة اهـ 29. Saksi nikah tidak usah di undang Carek Senegar adalah seorang jagoan kampung di segani, sehingganya dia sangat sombong, contohnya, ketika dia ingin melakukan sesuatu maka dia harus lancar alias tidak ada halangan, kalau tidak, maka dia akan melakukan yang anrkis, karena kesombongannya masyarakat sangat membenci Carek senegar dan tidak mau yang mau menjadi teman. Dengan berjalannya waktu hidayahpun mulai turun kepada carek senegar, ia mulai insyaf dan menjadi orang yang soleh di kampungnya. Masalah mulai muncul ketika ia ingin menikah, karena ia mantan preman hanya sedikit tetangganya yang menghadiri undangan mat carek senegar untuk menjadi saksi. Pertanyaan a. Apakah wajib saksi nikah di undang dalam pernikahan ? b. Bagaiman hukumnya saksi yang lebih dari satu ? Rumus Jawaban a. Tidak Wajib di undang yang penting hadir dalam akad b. Di perbolehkan bahkan di anjurkan Referensi Mughni Al-Muhtaj juz 03 Hal 115 Al-Bajuri Juz 02 Hal 227 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث صـ 115 ) ولا يصح) النكاح) إلا بحضرة شاهدين ( لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له } قال : ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره ، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود . تنبيه : إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق ، ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين اهـ حاشية الباجوري الجزء الثاني صـ227 ولايصح عقد النكاح أيضا الا بحضور شاهدي عدل ) قوله الا بحضور شاهدي عدل ( أي وإن لم يكن باحضار فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما اهـ 30. Gabah Sebagai Ongkos Kerja Pak sudiman adalah sebagian orang yang sukses dalam bidang pertanian terutama dalam bidang pertanian padi. Di mana pak budi mempunyai pegawai 16 orang yang mempunyai kegiatan selama satu hari full dengan upah Rp. 50.000,- perhari maka dengan berjalannya waktu musibah pun datang menghampiri pak sudiman sehingga para pegawainya di bayar dengan menggunakan gabah karena uang pak sudiman tidak mencukupi untuk membayar para pegawai. Pertanyaan a. Di namakan akad apakah transaksi yang terjadi antara pak sudiman dan pekerjannya ? b. Bagaimana hukumnya transaksi tersebut ? Jawaban a. Bisa akad ijaroh dan ju'alah b. Sah apabila memakai akad ju'alah dan ju'lunya di ketahui ketika akad dan tidak sah kalau memakai akad ijaroh karena ujrohnya tidak ketahui dan ongkosnya tidak bisa di serahkan di Majlisil Aqdi Referensi Bughyatu Al-Mustarsyidin Hal 168 Fathu Al-Qorib Juz 64 Fathu Al-Qorib Juz 52 Ianatu At-tolibin Juz 03 Hal 131 بغية المسترشدين صـ168 مسألة : ش) :انكسر مركب وفيه بضائع لأناس ، فغرق بعضها وسلم البعض ولم يعلم لمن هو ، فإن علم انحصار المتداعين فيه ولو بانتفاء دعوى غيرهم وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ولو بتفاوت من كاملين ، ولا يشترط التواهب حينئذ كما قاله في الروضة خلافاً للعباب ، ولا يجوز الصلح على أن يأخذه بعضهم ويعطي الآخر من غيره ، لأن هذا بيع ومن شروطه تحقق ملك العوضين ، وشرط الصيمري لصحة الصلح أن يقول كل للآخر هو له ويسأله حط شيء منه ، ومتى وقع الصلح لم ينقطع حق كل لما أخذه ، فلو ظهر أن ما بيد أحدهم للآخر أخذه ما لم يوجد تواهب ولو ضمناً كأن قسماه برضاهما اهـ. قلت : وذكر في التحفة كلام الصيمري لكن أطال في رده قال : لما يترتب على ذلك من الغرر العظيم ، ومن أخرج متاعاً غرق ملكه عند الحسن البصري وردّ بالإجماع على خلافه اهـ. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ج 2 صـ 64 فصل): في أحكام الجعالة وهي بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله، وشرعاً التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الجزء الثاني ص 52 فصل): في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتك، وقبول كاستأجرت اهـ حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 131) ( تصح إجارة بإيجاب كآجرتك ) هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة ( بكذا وقبول كاستأجرته ) واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة ( بأجر ) صح كونه ثمنا ( معلوم ) للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ولطحن نحو بر ببعض دقيق (قوله: ولا استئجار لسلخ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد، ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الاجرة حالا، وخرج بقوله ببعض الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فلا يمتنع، كما قاله ع ش اهـ 31. Status Transaksi Penyalur Tenaga Kerja Uang seakan sudah menjadi kebutuhan kebutuhan yang boleh di tunda lagi oleh seluruh lapisan masyarakat karena dengan uang kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi seperti yang di lakukan pak yusuf Mansur sebagai penyalur tenaga kerja, dia sangat senang dengan pekerjaannya karena setiap kali menemukan orang pak yusuf mansur mendapatkan uang dengan begitu sulit bagi Pak yusuf mansur untuk meninggalkan pekerjaanya. Pertanyaan c. Termasuk akad apakah yang di lakukan oleh Pak Yusuf mansur tersebut ? Jawaban a. Termasuk akad ijaroh Referensi Quyatu Talkhisi Al-Murod Hal 128 Ihya' Ulumuddin Juz 02 Hal 152-153 غاية تلخيص المراد بهامش البغية صـ128 مسألة : استأجر آخر أن يكلم ولي الأمر في طلب وظيفة معينة مباحة شرعاً بأجرة معلومة، فإن كان في التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة وقت صحة الإجارة بالمسمى إن انضبطت الكلفة، وإلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما أم لا، وإن لم تكن كلفة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح، ولو نذر له بشيء على حصول الوظيفة صح النذراهـ. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ152-153 الركن الثاني المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه اهـ 32. Tradisi Qiroatuatul Qur'an sebelum acara Qiro'at adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang yang beragama islam, biasanya qiro'at di kumandangkan setelah pembukaan dalam suatu acara seperti pernikahan, pengajian umum dan ikhtibar tapi yang harus kita cermati kadang-kadang para qori' (orang yang membaca al-Qur'an) membaca bacaan yang pendek di baca panjang, juga terkadang pembacaanya tidak sesuai dengan acara yang di isi. Semisal acara pernikahan di bacakan ayat yang berhubungan dengan haul. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya pembacaan qiro'at tersebut ? b. Bagaimana hukum membaca ayat yang pendek di baca panjang ? c. Apa tanggapan syara' pembacaan surat atau ayat yang tidak sesuai dengan acara ? d. Bagaimana hukum orang yang mengucapkan Toyyib (istilah Madura Red.) atau yang lain. Jawaban a. Di Sunnahkan b. Tidak Di perbolehkan c. Tidak Apa-apa namun seyogyanya membaca ayat yang berkaitan dengan acara. d. Tafsil : - Di haramkan apabila terdapat unsur menghina orang yang membaca. - Di perbolehkan apabila tidak unsur menghina namun seharusnya mendengarkan baca'an Al-Qur'an karena termasuk sunnah untuk mendengarkannya. Referensi At-Tibyan Hal 114 At-Tibyan Hal 113 Ihya' Ulumuddin Juz 02 337 Tafsir Al-Khozin Juz 02 Hal 286 التبيان في آداب حملة القرآن صـ 114 وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهيب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. اهـ التبيان في آداب حملة القرآن صـ113 اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين وهى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهـ إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي الجزء الثاني صـ 327 الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة قالت عائشة رضي الله عنها حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا حديث عائشة حكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وقال ابن عباس في قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر وعن عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال علام يضحك أحدكم مما يفعل حديث عبد الله بن زمعة وعظهم في الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه حديث إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرسلا ورويناه في تمانيات النجيب من رواية أبي هدبة أحد الهالكين عن أنس وقال معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال أحمد ابن منيع قالوا من ذنب قد تاب منه وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له وعليه نبه قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم أي لا تستحقره استصغارا فلعله خير منك وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها اهـ تفسير الخازن (ج 2 / ص 286) قوله تعالى : وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لما ذكر اللّه سبحانه وتعالى عظم شأن القرآن بقوله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أتبعه بما يجب من تعظيم شأنه عند قراءته فقال سبحانه وتعالى : وإذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن فاستمعوا له يعني أصغوا إليه بأسماعكم لتفهموا معانيه وتتدبروا مواعظه وأنصتوا يعني عند قراءته والإنصات السكوت للاستماع. يقال : نصت وأنصت وانتصت بمعنى واحد. واختلف العلماء في الحال التي أمر اللّه عز وجل بالاستماع لقارئ القرآن والإنصات له إذا قرأ لأن قوله فاستمعوا له وأنصتوا أمر. وظاهر الأمر للوجوب فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبين وللعلماء في ذلك أقوال : القول الأول : وهو قول الحسن وأهل الظاهر أن تجري هذه الآيات على العموم ففي أي وقت وأي موضع قرئ القرآن يجب على كل أحد الاستماع له والسكوت. والقول الثاني : إنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة روي عن أبي هريرة أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكون والاستماع لقراءة القرآن. وقال عبد اللّه : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان وسلام على فلان قال فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القول الثالث : إنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام روى عن أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وعن ابن مسعود : أنه سمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم اللّه. وقال الكلبي : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. القول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة يوم الجمعة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء قال مجاهد : الإنصات للإمام يوم الجمعة. وقال عطاء وجب الصمت في اثنتين عند الرجل يقرأ القرآن وعند الإمام وهو يخطب. وهذا القول قد اختاره جماعة وفيه بعد لأن الآية مكية والخطبة إنما وجبت بالمدينة واتفقوا على أنه يجب الإنصات حال الخطبة بدليل السنة وهو ما روي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» أخرجاه في الصحيحين اهـ
0 komentar:
Posting Komentar